14/05/1969
تمييز مدني حكم رقم : 70 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 70/1969
- التاريخ
- 14/05/1969
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المفعول الناشر للاستئناف وحدوده
-
وبما ان سلطة
محكمة الاستئناف في نظر النزاع المرفوع اليها تنحصر في الوجوه المبينة
في الاستحضار الاستئنافي فان مجرد تكرار وكيل الادارة المستأنف عليها
المميزة امام محكمة الاستئناف اقواله البدائية لا يجيز للمحكمة ان تنظر
في الطلبات التي اخفقت فيها الادارة ما دام لم يثبت لمحكمة الاستئناف
انه رفع بشأنها استئنافا والا تعرضت لقوة القضية المحكمة العائدة
للحكم فيما قضى به من طلبات لم تستأنف
وبما ان القرار الاستئنافي يكون مبنيا على اساس قانوني لهذه الناحية
مما يوجب رد السبب التمييزي الثاني.
- حق محكمة الاساس في توزيع نفقات الدعوى بين الفرقاء.
-
وبما انه على افتراض ان المدعي خسر قسما من مطاليبه فان
المادة 425 فقرة 2 من الاصول المدنية تجيز الحكم على الفريق الرابح بدفع
النفقات كلها او بعضها على سبيل التعويض عن عطل وضرر اذا كان الحكم
يأخذ عليه خطأ ارتكبه في حق خصمه.
وبما ان محكمة الاستئناف بما لها من حق مطلق في التقدير لا يقع تحت
رقابة محكمة التمييز طالما انها لم تشوه الوقائع وهذا ما لم يبدو
للمحكمة اعتبرت ان اقدام الادارة المميزة على انكار حق المدعي بصورة
مطلقة دون البحث بالمبالغ المتوجبة يوجب تحميلها كامل الرسوم
والمصاريف البدائية.
وبما ان السبب التمييزي الثالث يكون مردودا بالاستناد الى ما تقدم.