الأحكام

07/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 67 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
67/1969
التاريخ
07/05/1969
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس في تقدير اسباب اتخاذ التدابير المؤقتة بوقف تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة باعادة الحال

-

وبما ان لمحكمة

الاستئناف بما لها من سلطان مطلق في تقدير الوقائع ان تتخذ التدبير

الموقت المطلوب بوقف تنفيذ حكم قاضي العجلة القاضي باعادة الحال الى

ما كانت عليه ريثما تفصل نهائيا في النزاع وان تقديرها هذا لا يقع تحت

رقابة محكمة التمييز مما يوجب رد السبب التمييزي الثاني المدلى به ضد

القرار الاستئنافي الاعدادي

- القوة الثبوتية للوقائع الواردة في التقرير والتي يتثبت منها الخبير شخصيا

-

وبما ان تقرير الخبير يعتبر بمثابة سند رسمي فتكون الواقعات

التي استثبت منها الخبير شخصيا ضمن اطار المهمة المكلف بها لاسيما

لجهة حصول اجرائه الكشف بحضور الفرقاء وسماع اقوالهم بحكم الشيء الثابت

ولا يمكن الطعن بصحتها الا بادعاء التزوير

وبما ان المميز لم يدع التزوير وفقا للاصول القانونية فيكون قوله بان

الخبير لم يدعوه لحضور الكشف الذي اجراه وانه لم يستمع الى ملاحظاته

وان القرار الاستئنافي الذي اخذ باقوال الخبير لهذه الناحية جاء بالتالي

مفتقرا الى الاساس القانوني مستوجب الرد.

- حق قاضي العجلة في تقدير توفر عنصر العجلة

-

وبما انه يجوز لقاضي

العجلة ان يأخذ بظاهر الحال المسند الى الواقع المادي لتقدير عنصر

العجلة )قرار هيئة المحكمة تاريخ 1969/01/13 بدعوى لوريس ابو رجيلي على

شركة محمد العريس وشركاه اساس 105/69(

وبما ان توفر عنصر العجلة او عدمه من الامور المادية التي يستقل قاضي

العجلة في تقديرها دون رقابة من محكمة التمييز.