30/04/1969
تمييز مدني حكم رقم : 65 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 65/1969
- التاريخ
- 30/04/1969
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط رجوع الادارة عن مرسوم الاستملاك
-
وبما ان اجتهاد
هذه المحكمة قد تمشى على قاعدة التفريق بين حالتين: الحالة الاولى عندما
تدلي الادارة بسقوط مرسوم الاستملاك حكما عملا بالفقرة الاولى من المادة
25 والحالة الثانية عندما تدلي الادارة برجوعها عن الاستملاك عملا
بالفقرة الثانية من المادة المذكورة ففي الحالة الاولى يشترط لسقوط
المرسوم حكما الا تكون الادارة قد قامت بعمل لاحق للمرسوم يعتبر مشروعا
في معاملات الاستملاك وان قرار وضع اليد الذي يبلغ الى امانة السجل
العقاري والى صاحب العلاقة فترتفع يده عن العقار هو من اهم اعمال تنفيذ
الاستملاك التي تحول دون سقوط المرسوم حكما )قرار هذه المحكمة رقم 33
تاريخ 29 شباط سنة 1969 بدعوى التعمير على خليل( اما في الحالة الثانية
فقد جعل نص الفقرة 2 من المادة 25 رجوع الادارة عن الاستملاك ممكنا ما
لم تكن قد اودعت التعويض )قرار هذه المحكمة اعدادي رقم 68 تاريخ 11
كانون الاول سنة 1968 بالدعوى الحاضرة( وعليه لا يعتبر قرار وضع اليد او
اية معاملة اخرى سابقة للايداع حائلا دون تطبيق الفقرة 2 المذكورة
وبالتالي دون رجوع الادارة عن الاستملاك على ان يتم الرجوع بنفس الشكل
الذي يقرر فيه الاستملاك عملا بقاعدة توازي الصيغ ) (
المعروفة في القانون الاداري )قرار هذه المحكمة رقم 55 تاريخ 9 نيسان
سنة 1969 بدعوى المصلحة الوطنية للتعمير على امين نخله حنا(
وبما انه لم يثبت من اوراق الدعوى ان الادارة المميزة رجعت عن استملاك
العقار رقم 20 منطقة عازور بالشكل الذي قرر فيه الاستملاك بحيث لم تثبت
انها استصدرت مرسوما يلغي مفاعيل مرسوم الاستملاك رقم 13369 تاريخ 14
ايلول سنة 1965 الذي استملكت بموجبه عقار المميز عليه المذكور ولم ترجع
عن قرار وضع اليد رقم 760 تاريخ 18 تشرين الاول سنة 956 على هذا العقار
وان مجرد تصريحها بانها لم تعد بحاجة الى عقار المميز عليه وبانها رجعت
عن استملاكه لا يؤخذ به لانه لا تتوفر فيه شروط الرجوع عن العمل
الاداري.
- مفعول نقض القرار الاستئنافي على اجراءات تنفيذه.
-
وبما انه اذا كان استدعاء النقض لا ينزع عن القرار المطعون فيه قوته
التنفيذية الا ان من مفاعيل قرار النقض الحكمية ابطال القرار المنقوض
وازالة مفاعيله واعادة الفرقاء الى الوضع الذي كانوا فيه قبل صدوره
فقرار النقض يبطل حكما بذاته وقبل فصل اساس النزاع جميع اجراآت تنفيذ
القرار المنقوض وينطوي ضمنا ولزوما على موجب اعادة الحال الى ما كانت
عليه قبل التنفيذ )قرار هذه المحكمة رقم 52 اعدادي تاريخ 14 تشرين الاول
سنة 1968 بدعوى خليل نخول على ذوق(
وبما ان طلب المميز عليه الرامي الى رد التمييز لانتفاء الموضوع بعد ان
دفعت له الادارة المميزة ثمن العقار المستملك ونقلته على اسمها في
سجلات الطابو تنفيذا للقرار الاستئنافي المنقوض يكون مردودا بالاستناد
الى ما تقدم.