الأحكام

19/04/1983

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/1983
التاريخ
19/04/1983
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
شحاده، سابا
المصدر
الجامعة اللبنانية

- توجب توجيه استئناف قرار الاحالة ضد الشاري وليس ضد المنفذ.

-

وبما انه' نتجه لما تقدم' يمكن القول ان النزاع الذي

يستهدف ابطال البيع الجبري عن طريق استئناف قرار الاحالة وفقا لاحكام

المادة 765 مدنية انما هو نزاع يدور مبدئيا بين طرفي معاملة هذه البيع

اي المنفذ عليه كبائع والمزايد كشار وان هذا الاخير بصفته مشتريا وبصفته

خلفا خاصا للمنفذ ولبقية الدائني اطراف معاملة التنفيذ اصبح وحده

الصالح للخصومة في الاستئناف المقدم من المنفذ عليه البائع طعنا بقرار

الاحالة باعتباره صاحب المصلحة التي نشأت عن تولد حقه بمجرد صدور قرار

الاحالة لحسابه واصبح تحتم توجيه الاستئناف ضده دون سواه وان المنفذ.

وبما ان على هذا اجتهاد هذه المحكمة )يراجع قرار رقم 10 تاريخ

1968/02/20 نشرة قضائية سنة 1969 ص 529(

وبما انه يتبين من مندرجات القرار المطعون فيه ان الجهة المميزة المنفذ

عليها تقدمت باستئنافها ضد قرار الاحالة بوحه المنفذ وليس بوح المشتري

بالمزاد' وبالتالي فان استئنافها المذكور قد وجه الى غير ذي صفة' ويعني

ايضا ان طلبها ادخال المشتري بالمزاد في المحكمة يزعم منها انه تصحيح

للخصومة انما ورد بعد انصرام مهلة الاستئناف وبالتالي فهو مردود شكلا.

وبما ان تذرع الجهة المميزة المستأنفة بوحدة قرار الاحالة وبعدم قابليته

للتجزئة لا محل للوقوف عنده لان استئناف الجهة المميزة في القضية

الحاضرة قد قدم بوجه غير ذي صفة وجاء مردودا شكلا فلا مجال للتوسل به

لتفادي رده' بتقديم استئناف او طلب تصحيح بوجه المشتري بالمزاد ذي

الصفة للخصومة بعد انقضاء مهلة الاستئناف .

وبما ان محكمة الاستئناف بخلوصها الى هذه النتيجة وبردها استئناف

الجهة المميزة شكلا تكون قد احسنت تطبيق القانون ولم تخالف اي نص

قانوني او مبدأ عام او يخطىء في تفسيره.