01/02/1983
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1983
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/1983
- التاريخ
- 01/02/1983
- الرئيس
- سميح فياض
- الأعضاء
- سابا، معلولي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم فقدان التعليل كسبب تمييزي
-
وبما ان فقدان التعليل اي
مخالفة الشطر الاول من المادة 4 مدنية' وهو عيب شكلي يتعلق باصول صياغة
الاحكام محله عندما لا تبين المحكمة الاسباب التي حملتها على الحكم بما
حكمت به' فيكفي ان تسند المحكمة قرارها ولو الى سبب واحد لتعتبر انها
عللت وينجو قرارها من المؤاخذة بفقدان التعليل حتى ولو كان السبب
غامضا وناقصا.
- حق محكمة الاساس في تقدير شروط بطلان اوراق المحاكمة ومصلحة الفرقاء فيه
-
وبما ان القرارات التي يتخذها رئيس الاجراء اثناء السير
بالتنفيذ هي تدابير وقتية لا اثر لها على محكمة الاساس التي تملك اذا
ما عرض عليها النزاع حق فصله خلافا لكيفية فصله موقتا من قبل رئيس
الاجراء. وبما انه ليس صحيحا ان المادة 326 مدنية تقصر الابطال على
الحالات المختصة بالصيغة وباصول المحاكمات دون القرارات مذ كان ممكنا
اصدارها عن طريق اعلان بطلانها' ومن المعلوم ان من القرارات فقد اوردت
اولا احداه البطلان بصورة عامة وهي تشمل فيما تشمله القرارات مذ كان
ممكنا اصدارها عن طريق اعلان بطلانها' ومن المعلوم ان من القرارات التي
يصدرها القضاء ما يطعن به عن طريق دعوى البطلان الاصلية' وهي تلك التي
يصدرها بمقتضى وظيفته الولائية او الرجائية.
وبما ان قرار 1979/07/05 مدار البحث المتخذ من قبل رئيس الاجراء بناء
على طلب المنفذ عليه ودون منازعة منه في النقاط المختلف بشأنها هو
قرار رجائي اتخذه رئيس الاجراء بسلطته الولائية وما توليه اليه هذه
السلطة من اتخاذ اوامر ادارية لاتمام المعاملات التنفيذية وبالتالي فهو
يطعن به امام محكمة الاساس عملا بالمبادىء العامة عن طريق دعوى بطلان
اصلية' فيكون لمحكمة الاستئناف بتصديقها حكم محكمة البداية الذي قضى
بابطال القرار المذكور والاجراءات اللاحقة التي تمت بالاستناد اليه
والتي ذكرناها اعلاه قد جاءت ' بما قضت به متوافقة مع احكام القانون
والمبادىء العامة ولم تخالفه المادة 326 مدنية ولا سواها.
وبما ان النعي على محكمة الاستئناف انها خالفت المادة 326 المذكورة
لكونها في معرض تقرير الابطال لم تبحث ظروف القضية ومصلحة المتداعين'
فيلاحظ اولا ان الحكم البدائي الذي تبنى القرار المطعون فيه اسبابه قد
قال بانه اذا قضى بالبطلان' انما ذلك كان محافظة على مصالح وحقوق المنفذ
عليه المدعى
وبما ان مسألة اي من مصالح الفريقين المتضاربة هي الادعاء للمحافظة
عليها والاحوج في ظروف القضية الى الحماية عند البحث في البطلان انما
هي مسألة واقعية تستقل محاكم الاساس بتقديرها دون تعقيب من محكمة
التمييز
- مفعول الاعتراض على قرار رئيس دائرة التنفيذ لجهة وقف تنفيذه
-
وبما انه عدا ذلك وبمعزل عنه' فانه بعد ان قالت محكمة الاستئناف '
خلافا لرأي رئيس الاجراء وقراره الموقت وغير الملزم لها' ان تبليغ
1979/05/05 باطل' وقد كانت على حقه في ذلك كما يتضح من معالجة هذه
المسألة في الفرع الثالث من السبب التمييزي الثالث< اضافت بان محكمة
البداية عندما قضت ببطلان قرار 1979/07/05 وضعت في تقديرها ان اعتراض
المنفذ عليه المقدم اليها في 1979/05/21 وارد ضمن المهلة القانونية
وموقف للتنفيذ بحكم القانون عملا بالفقرة 2 من المادة 12 من قانون
1968/05/04' وحيال ذلك' فلم تكن تملك محكمة الاستئناف الا القضاء
ببطلان قرار رئيس الاجراء تاريخ 1979/07/05 المتخذ بعد تقديم الاعتراض
المؤدي الى الموقف الحكمي للتنفيذ بحيث لم يعد من مجال للتذرع بالمادة
326
- شروط واصول تبليغ اوراق المحاكمة للوكيل ومفعول رفض التبليغ
-
وبما ان الفقرة الثالثة من المادة 363 مدنية تستلزم لكي يكون الوكيل
مجبرا على التبلغ ان يكون قد استعمل وكالته في ذات القضية المطلوب بها
التبليغ او ان يكون الموكل قد اختار محلا لاقامته لديه وفيما عدا ذلك
فلا يبلغ الاوراق الا اذا رضي بتسليمها.
وحيث انه لا جدال في انه كانت لدى احمد فواز وكيل المنفذ عليه وكالة
قانونية عنه وكان قد سبق له بالاستناد اليها ان انذر وكيل المميز عليه
برفع يده عن العقار موضوع النزاع بموجب برقية مضمونة مبرز صورتها في
ملف المعاملة الاجرائية رقم 79/89 اشار فيها الى رقم وكالته وتاريخها.
وبما ان استعمال الوكيل لوكالته بارسال الانذار المشار اليه قد حصل قبل
اول اجراء اتخذ لدن السير بالمعاملة الاجرائية مدار البحث وخارج اطارها
فلا مجال لاعتباره استعمالا لوكالته في هذه المعاملة ولم يكن بالتالي
مجبرا على التبلغ' فتكون محكمة البداية وبعدها محكمة الاستئناف التي
تبنت اسبابها التي قالت بذلك قد اصابت فيما ذهبت اليه.
ولكي يقوم الرفض مكان التبليغ كان يجب ان يقوم المباشر باتمام المعاملة
وفقا لمقتضيات القانون ومنها ترك الاوراق المطلوب ابلاغها للمبلغ وهو
جوهر المعاملة ونقطتها المحورية التي يتأمن معها حق الدفاع' يؤيد ذلك ما
ورد طرحه في نص المادة 353 اصول مدنية من وجوب تضمن محضر التبليغ ذكر
كون الورقة المطلوب ابلاغها قد سلمت للمبلغ اليه وما ورد في المادة 5
من قانون 1968/05/04 بهذا المعنى.
- حق محكمة الاساس في تقدير ضرورة فتح المحاكمة
-
بما ان حق
المحكمة بفتح او عدم فتح المحاكمة له طابع استنسابي محض فهي غير ملزمة
بالرد عليه وتعليله. ومثل هذه السلطة لا تمتد اليها رقابة محكمة
التمييز.