الأحكام

16/06/1983

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
22/1983
التاريخ
16/06/1983
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
شحاده، سابا
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الصفة والمصلحة للادعاء لتلاقي نزاع مستقبلي

-

وحيث ان محكمة الاستئناف ' بعد محاكمة البداية' اعتبرت ان الصفة

للمداعاة التي يطلبون تكريسها لهم منتفية على اعتبار ان المصلحة

للمداعاة لا تكون بحسب المادة 29 مدنية لا تكون الا لمن هو صاحب حق

حال وآني' لا لمن هو صاحب حق احتمالي' وان المادة 30 مدنية ان اجازت

اجراء تحقيق بقصد تلافي نزاع مستقبل او ممكن الحدوث ' تفترض وجود حق

حال وآني يستدعي اجراء تحقيق لاثبات امور راهنة يخشى مع الزمن زوالها.

وحيث خلافا لما تقوله الجهة المميزة ان ما قالته محكمة الاستئناف في

محله قانونا ويتوافق مع اجتهاد هذه المحكمة المستقر منذ ان نقضت

بقرارها )رقم 26 تاريخ 1969/06/23( القرار الاستئنافي الذي تذرعت به

مما يجعل هذا السبب مردودا.

- شروط التلازم وطلب استئخار البت بالدعوى

-

وحيث

ان الشارع في سبيل ملاقاة التناقض بين الاحكام بشأن امر او نزاع محدد'

حول المتداعين التذرع بالدفع بالتلازم ان كانت الدعويان عالقتين امام

محكمتين من ذات الدرجة مختصتين وكان الحل في احداهما من شأنه التأثير

على الحل الذي سيقرر في الاخرى' كما خول المحكمة الواضعة يدها على

الدعويين بآن واحد ضم الواحدة للاخرى بطلب او دون طلب ليفصلا معا.

وحيث انه عندما يكون هناك تلازم بين دعويين ولا يمكن اعمال الدفع

بالتلازم لتعتزل الواحدة رؤية الدعوى متخلية للمحكمة الاخرى عنها' او

اعمال قاعدة ضم الواحدة للاخرى: كما لو كان هناك مسألة اولية او معترضة'

او كانت المحكمتان ليستا من ذات الدرجة' فلا بد عندها من لجوء

المتقاضين لطلب استئخار الدعوى الى ما بعد فصل الاخرى.

وحيث ان محكمة الاستئناف وقد ردت طلب استئخار هذه الدعوى الى ما بعد

فصل دعوى الحجر لعدم تأثير هذه في تلك تكون قد ردت بالوقت نفسه ضمنا

طلب توحيدها معا لانتفاء المبرر المشترك بين الطلبين' مما يجعل هذا

السبب مردودا.