28/04/1969
تمييز مدني حكم رقم : 62 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 62/1969
- التاريخ
- 28/04/1969
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى توجب الربع المجاني عن استملاك الفضلة.
-
وبما انه يستفاد من
هذه الاحكام ان الاستملاك لا يكون تخطيطيا وخاضعا لقاعدة الربع المجاني
الا فيما يتعلق بالمساحات المعددة بموجب خريطة مصدق عليها بمرسوم
لتكون طريقا او ساحة عامة والواقعة ضمن الحدود التي رسمتها تلك الخريطة
اما استملاك ما هو خارج حدود التخطيط المصدق فهو استملاك عادي يخضع
للقواعد العامة ولا تطبق عليه احكام المادة 51 الاستثنائية ذات المفهوم
الضيق.
وبما ان القرار المطعون فيه بذهابه هذا المذهب للقول بوجوب التعويض
عن كامل الفضلة المطلوب تمليكها للادارة وفقا لاحكام المادة 26 استملاك
دون الالتفات الى كون المساحة الداخلة ضمن حدود التخطيط اقل او اكثر من
مساحة كامل العقار يكون قد احسن تفسير وتطبيق المادة 51 من قانون
الاستملاك مما يوجب رد السبب التمييزي الاول
- المحكمة المختصة للبت بدعوى استملاك الفضلة والتعويض عنها.
-
وبما
ان المادة 27 من قانون الاستملاك التي تولي اللجنة صلاحية تقدير التعويض
عن استملاك الفضلة تفترض ان المالك قد تقدم بطلب الاستملاك الى
اللجنة وفقا لاحكام المادة 26 فتعتبر اللجنة عندئذ واضعة يدها على
النزاع حول مقدار التعويض اما عندما يطلب المالك الاستملاك امام
القضاء العدلي دون ان يسبق ذلك طلب الى اللجنة فان المحكمة العدلية ذات
الصلاحية الشاملة الواضعة يدها على النزاع حول مبدأ الاستملاك تنظر
تبعا له بقيمة التعويض .
وبما ان القرار المطعون فيه بحفظه صلاحية المحكمة العدلية للنظر في
تقدير التعويض في القضية الحاضرة حيث لم تكن لجنة الاستملاك قد وضعت
يدها على النزاع حول التعويض لا يكون قد خالف القانون مما يوجب رد
السبب التمييزي الثاني.
- مدى صفة المميز بالادلاء باغفال البت بسبب قانوني تذرع به الخصم.
-
وبما انه لا يسوغ المميز ان يعيب على القرار الاستئنافي اغفال البحث
في سبب ادلى به خصمه ولم يتذرع هو به استئنافا وذلك لانتفاء الصفة كما
لا يسوغ له ان يدلي لاول مرة تمييزا بسبب ادلى به خصمه استئنافا وذلك
لان السبب الجديد غير المقبول تمييزا ليس فقط السبب الجديد بموضوعه
بل ايضا السبب الجديد بالنسبة لمن يدلي به.