الأحكام

11/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 89 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
89/1969
التاريخ
11/06/1969
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطبيعة القانونية لدعوى قيد المكتوم والمحكمة المختصة للبت بها.

-

بما ان الدعوى الحاضرة ترمي في

الواقع الى اعتبار افراد الجهة المميزة مكتومي القيد وبالتالي اعادة

قيدهم في سجلات اللبنانيين المقيمين على اعتبار ان والدهم كامل شحرور

كان بتاريخ 30 اب سنة 1924 على الاراضي اللبنانية.

وبما ان هذه الدعوى لا تتعدى كونها ترمي الى تصحيح قيود سجلات النفوس

الموجودة وذلك تطبيقا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 2825 الصادر

بتاريخ 30 اب سنة 1924 وهي بالتالي من نوع دعاوى النفوس ويكون القضاء

صالحا للنظر بمثل هذه الدعوى )قرار هذه المحكمة رقم 53 تاريخ 1968/04/05

بدعوى محمد شهاب واولاده على الدولة(

- طرق الطعن في القرارات الصادرة عن المحاكم العدلية قبل وضع قانون 67/68 موضع التنفيذ.

-

وبما ان الفقرة

الاولى من المادة 3 من القانون رقم 68/67 تاريخ 4 كانون الاول سنة 1967

كما عدلته لجنة العدلية نصت على انه تعتبر نافذة ونهائية دون اية

معاملة اخرى القرارات الصادرة عن المحاكم قبل وضع هذا القانون موضع

التنفيذ ولو كانت موضوع طعن.

وبما انه يتبين على ضوء مضمون تقرير لجنة الادارة والعدلية على مشروع

القانون المذكور ان المقصود بالطعن بالقرارات الصادرة عن المحاكم قبل

وضع هذا القانون موضع التنفيذ والذي لا يحول دون اعتبار القرارات نافذة

ونهائية دون اية معاملة اخرى انما هو الطعن عن طريق اعتراض الغير

المقدم من الدولة ضد القرارات المشار اليها دون باقي طرق الطعن. )قرار

هذه المحكمة رقم الاساس 225 تاريخ 1968/10/14 بدعوى شيخ موسى ميري

ورفاقه على النيابة العامة والدولة.

- مفهوم تناقض الاحكام الذي يجيز النقض .

-

بما ان الجهة المميزة تدلي تحت السبب التمييزي الثاني

المبني على التناقض بين حكمين صادرين بنفس الدعوى ان قرية هونين كانت

بتاريخ 30 اب سنة 1924 ضمن الاراضي اللبنانية وكرست حق اهاليها

بالجنسية اللبنانية.

ولكن بما ان التناقض المقصود في الفقرة 6 من المادة 61 من قانون

التنظيم القضائي والذي من شأنه ان يفتح مجالا للنقض هو التناقض الحاصل

بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى الشروط غير المتوفرة

في القضية الحاضرة مما يوجب رد السبب التمييزي الثاني.