18/06/1969
تمييز مدني حكم رقم : 92 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 92/1969
- التاريخ
- 18/06/1969
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم بيان عنصر العجلة في الاستدعاء التمييزي كسبب للتمييز
-
وبما ان المادة 70 من قانون التنظيم القضائي التي نصت على مشتملات
استدعاء النقض اوجبت ذكر الاسباب التي تبرر طلب النقض هذا وهي
الاسباب التي جاءت على ذكرها المادة 61 من القانون المشار اليه.
وبما ان القول بانتفاء عنصر العجلة في القضية لا يدخل بحد ذاته في عداد
اسباب النقض المنصوص عنها في المادة 61 المشار اليها
فضلا عما تقدم بما انه يجوز لقاضي العجلة ان يأخذ بظاهر الحال المسند
الى الواقع المادي لتقدير عنصر العجلة وان توفر عنصر العجلة او عدمه من
الامور المادية التي يستقل قاضي العجلة في تقديرها دون رقابة من محكمة
التمييز.
- مفعول عدم البت بوسائل الاثبات والحجج كسبب للتمييز
-
بما ان
محكمة الاستئناف بعد ان استعرضت بينات الفريقين واطلعت على تقرير
الخبير بنت قناعتها للقول بوجوب تعيين حارس قضائي على المحل المنازع
بشأنه على كون ظاهر الادلة والعناصر الماثلة في هذه القضية لم يمكنها من
الجزم بحصول تصفية الشراكة المتكونة بين الفريقين معتبرة ان الشك يحوم
حول حل وتصفية هذه الشراكة.
وبما انه اذا كانت المحكمة ملزمة بالرد على الاسباب المدلى بها فانها
تستقل في تقدير ادلة الثبوت واستخلاص عناصر قناعتها وانها ليست ملزمة
بالرد صراحة على جميع وسائل الثبوت والحجج المدلى بها امامها متى توفرت
لديها اسباب قناعتها بحيث تعتبر انها ردتها ضمنا عندما فصلت الدعوى
فلا تكون خالفت المادة 4 اصول مدنية او افقدت قرارها التعليل او
الاساس القانوني.