25/11/1966
تمييز مدني حكم رقم : 44 /1966
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 44/1966
- التاريخ
- 25/11/1966
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبيدس، فياض
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم دعوى الايجار ومدى شمولها دعوى ازالة التعدي والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية التمييز
-
وبما انه اذا كانت المادة
148 من قانون 18/10/61 تمنع اللجوء للتمييز بصدد دعاوى الاجور فانه من
المقرر ان ذلك يتعلق بالدعاوى الناشئة عن عقد ايجار متفق على قيامه بين
الطرفين الامر غير المتوفر في هذه الدعوى طالما ان موضوعها حسبما حددته
الجهة المدعية يتعلق بازالة اعتداء جار على عقارها
- مفعول عدم بيان المبدأ او النص القانوني المدعى مخالفته في الاستدعاء التمييزي لجهة قبوله شكلا
-
بما انه بمقتضى احكام
المادة 70/74 من قانون 18/10/61 يجب ان يتضمن استدعاء النقض اسباب
النقض والا اعتبر غير مقبول ان انقضت مدة النقض ولم تستكمل النواقص
وبما ان الجهة المميزة في بحثها هذه الاسباب اكتفت بسرد الوقائع التي
لم تأخذ بها محكمة الاستئناف للقول بوجود اجارة ولم تبين المبدأ
القانوني او النص القانوني الذي حرفته محكمة الاساس مما يقتضي معه رد
هذه الاسباب
- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة اعتبارها ان السكوت لا يشكل موافقة ضمنية ورقابة محكمة التمييز
-
وبما ان محكمة
الاساس من جهة ثانية باعتبارها ان سكوت الجهة المميز عليها لا يشكل
موافقة ضمنية على وجود اتفاق على الاجارة بالنسبة للظروف التي رافقته
تكون قد استعملت حقها بالتقدير ولا رقابة لمحكمة التمييز على تقديرها
هذا
- حق المحكمة بعدم الاجابة على سبب لم يدل به بصورة جدية
-
بما ان الجهة المميزة تعيب على محكمة الاستئناف اغفالها بحث
السبب المدلى به من ان المتفرغ له يحل محل المتفرغ في الحقوق والموجبات
الناشئة عن الاجارة عملا بالمادة 597 م.ع
وبما انه من الرجوع الى اقوالها الاستئنافية يتضح ان الجهة المميزة لم
تتذرع بهذا السبب بصورة جدية بل كانت تكتفي بالاحالة على تلك المادة
دون تبيان توفر شروطها فلم يكن على محكمة الاستئناف ان تجيب على سبب
لم يدل به بصورة جدية