الأحكام

10/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 69 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
69/1969
التاريخ
10/04/1969
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
لطفي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- وجوب عرض الثمن وايداعه فعليا من قبل الشفيع بتاريخ طلب الشفعة

-

وبما ان حق الشفعة يؤدي الى خروج العقار من ملكية

المشتري رغم ارادته لمصلحة الشفيع الذي يتوجب عليه دفع الثمن مع

النفقات ولذا فقد احاط المشترع استعمال هذا الحق بشروط محددة لا يتحقق

الا بتوافرها ومنها عرض الثمن وايداعه فعليا من قبل الشفيع بتاريخ طلب

الشفعة على الاكثر وهذه الشروط ينبغي ان تتحقق بذاتها وبكاملها دون

اللجوء الى شروط اخرى بديلة او مأخوذة عن طريق القياس ذلك لان حق

الشفعة هذا هو استثنائي لا يجوز التوسع بتفسير استعماله

وبما ان عبارة )ثمن المبيع الذي يجب عرضه وايداعه فعليا( الواردة في

المادة 249 المشار اليها تعني هنا وجوب تأمين الثمن بوضع ما يقابله من

المال نقدا لكي يظهره الشفيع الذي يرغب باستعمال حق الشفعة ملاءته

للوفاء ولكي يمكن بالتالي تعويض المشتري الذي تنزع ملكيته تشفعا تعويضا

تاما دون عائق ويمر بسهولة.

وبما ان ايداع مبلغ اربعة الاف ليرة فيما بعد في دائرة اجراء بعبدا من

قبل المميزين بتاريخ 6/3/64 قد جاء متأخرا ولا يمكن التوقف عنده طالما

ان المادة 249 هذه تشترط حصول هذا الايداع يوم تقديم طلب الشفعة على

الاكثر