28/03/1969
تمييز مدني حكم رقم : 63 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 63/1969
- التاريخ
- 28/03/1969
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- فياض، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- رد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.
-
ان النعي على القرار في آن واحد بفقد الاساس
القانوني وبعدم الاجابة على الوسيلة الدفاعية يتضمن تناقضا من المميز
نفسه حول المأخذ الذي يأخذه هو نفسه على القرار المطعون فيه ويكفي بعد
ذلك لمحكمة التمييز ان تتأكد من ان المميز يعيب على القرار عدم الرد
على وسيلة معينة كي يكون السبب التمييزي المستند الى فقد الاساس
القانوني مردودا ويغدو البحث محصورا في هل ان المحكمة الاستئنافية قد
اغفلت ام لا الاجابة على الوسيلة المتعلقة بالقاعدة المدلى بها شرط ان
يكون المميز ادلى بهذا السبب ايضا.
- وجوب عدم التعرض عفوا للنقاط المفصولة بداية والتي لم يتناولها المستأنف في استئنافه.
-
حيث انه
اذا كان الاستئناف بنشر الدعوى امام قضاة الاستئناف في جميع الاوجه
التي تناولها هذا الاستئناف واذا كان الاستئناف العام الشامل يؤتي في
الاصل هذا المفعول الناشر بالنسبة لجميع نواحي الحكم المستأنف غير انه
عندما يتبين من الاسباب الاستئنافية ان الواقع هو غير الظاهر وان
المستأنف وان لم يحصر صراحة استئنافه في بعض اوجه الحكم البدائي غير
انه يستدل ذلك من طريقة استئنافه وشرحه له والاسباب الاستئنافية التي
يدلي بها والتي ينحصر الطعن بموجبها ببعض نواحي الحكم البدائي دون
النواحي الاخرى التي لم يتناولها شرح الاسباب المذكورة وفي هذه الحال
يجب اعتبار ان النقطة التي فصلتها محكمة البداية على وجه معين ولم
يتعرض لها المستأنف في استئنافه هي نقطة اصبحت خارج متناول هذا
الاستئناف ولا يصح من محكمة الاستئناف ان تتعرض لها عفوا.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.
-
حيث ان الجهة المميزة تدلي هنا بسبب تمييزي
معين هو فقدان الاساس القانوني لكنها تأتي بعد ذلك بشرح لهذا السبب
يتناقض تماما ومفهومه مما يجعل المحكمة عاجزة عن الاخذ به وبالفعل ان
فقد الاساس القانوني يكون عندما يأتي تعليل القرار الاستئنافي ناقصا'
من حيث ذكر الوقائع التي تشترطها القاعدة التي طبقها القرار المذكور
وهنا لا يبين المميزون ما هي القاعدة التي طبقها القرار المطعون فيه
وكان تعليله لها ناقصا من حيث الموضوع.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون يوجب بيان النص القانوني الذي وقعت عليه المخالفة
-
حيث ان
المميزين يكتفون تحت هذا السبب بذكر نصوص قانونية مختلفة والقول ان
القرار المطعون فيه قد خالفها دون ان يبينوا وجه تلك المخالفة لتكون هذه
المحكمة على بينة من حقيقة النعي المأخوذ على القرار المميز فتتمكن من
اجراء وظيفتها الرقابية على حسن تطبيق هذه النصوص فيكون هذا السبب على
الوجه الذي ورد به غير مسموع.