الأحكام

24/03/1953

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1953

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
34/1953
التاريخ
24/03/1953
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط توافر الغبن ومفهوم استثمار ضيق البائع

-

وبما انه بمقتضى المادة 214 من قانون العقود والموجبات يقتضي

لاجل ابطال عقود الراشد بسبب الغبن ان تتوفر في الغبن خاصتان' الاولى:

ان يكون فاحشا وشاذا عن العادة المالوفة' والثانية: ان يكون المستفيد قد

اراد استثمار ضيق او طيش ' او عدم خبرة في المغبون.

وبما ان المميزين يدعون انهم كانوا في سنة 1937 في حالة ضيق وان المشتري

استفاد من وضعهم المالي واستثمر حالتهم الشاذة.

وبما ان ارادة استثمار الضيق هي اساس دعوى الابطال المقامة من المغبون

الراشد ونظرية الغبن المنصوص عليها في المادة 214 من قانون العقود

والموجبات هي ذات طابع نفساني فيعود لقضاة الاساس حق تقدير الغبن

المفسد للرضى ودرجة شذوذه عن العادة المالوفة' وما اذا كان المستفيد قد

اراد استثمار ضيق او طيش او عدم خبرة المغبون بالنظر لظروف العقد

ولوضعية المتعاقدين النفسية.

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان المميزين لم يكونوا في حالة ضيق

لان املاكهم لم تكن كلها مرهونة وانهم لم يبيعوا كافة اموالهم

وممتلكاتهم' وان طرح بعض العقارات في المزاد لا يؤلف عنصر الضيق

المنصوص عليه في القانون انما استعملت حقها التقديري وعللت قرارها من

هذه الناحية تعليلا كافيا.

وبما ان محكمة الاستئناف بنفيها ايضا عنصر الاستثمار الذي هو العنصر

الاساسي لدعوى الابطال المقامة من المغبون الراشد قد استعملت حقها

التقديري في ظروف القضية وحالة المتعاقدين واسندت قرارها الى اساس

قانوني

وبما انه على فرض صحة مزاعم المميزين وتوفر عنصر الغبن الفاحش في عقد

البيع فان توفر هذا العنصر لا يكفي وحده لابطال العقد بل يجب ايضا ان

يتوفر معه عنصر آخر وهو عنصر ارادة المستفيد استثمار ضيق المغبون الراشد

في حالة القضية