03/12/1951
تمييز مدني حكم رقم : 135 /1951
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 135/1951
- التاريخ
- 03/12/1951
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عكاري، بدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق احد المحكوم عليهم بتمييز الحكم الاستئنافي الذي رضخ له ولم يميزه باقي المحكوم عليهم.
-
وبما ان القرار الاعدادي
المميز والمؤرخ في 29 اذار سنة 1950 وان يكن قابلا للتمييز مع القرار
النهائي لانه لم يكن من الجائز الطعن فيه يوم صدوره على حدة بموجب
اجتهاد محكمة التمييز المستمر الا ان المميزين لم يربطوا مع استدعاء
التمييز صورة عن القرار الاعدادي المذكور فتمييزهم لهذا القرار مردود
شكلا بموجب المادة /37/ من قانون التنظيم القضائي الاخير
وبما انه يحق لبعض المحكوم عليهم استئنافا تمييز الحكم الاستئنافي ولو
رضخ له ولم يميزه بقية المحكوم عليهم'
وبما ان قضية اعتبار كون البيع عن نجيب خزعل لروز كريكوار بدروسيان هو
بالواقع من خليل درويش لان المميزين كما يدعي المميز عليه خليل دروي
لان المميزتين ادال ومرغريت بدروسيان بعض ورثة روز بدروسيان استأنفتا
الحكم البدائي استئنافا تبعيا وميزتا الحكم الاستئنافي لذلك يكون تمييز
القرار النهائي الصادر في 10 كانون الثاني سنة 1951 مقبولا شكلا وتمييز
القرار الاعدادي الصادر في 29 اذار سنة 1950 مردودا شكلا.
- في امكانية المدعي الادلاء بعدم رد المحكمة عن نقاط اثارتها اذا كانت قد ردت النتائج التي بنيت عليها تلك النقاط
-
وبما ان محكمة الاستئناف تحققت بما لها من حق تقدير البينات والقرائن
ان البيع المعقود لاسم السيدة روز بدروسيان والبيع المعقود منها لاسم
موسى غزال لم يكونا حقيقيين وان الاول كان عقد تأمين لمصلحة جبران
الدرزي ولم تكن السيدة روز الا شخصا مستعارا والثاني عقد صوري جرى
تهريبا للعقار من مالكه الاصلي خليل درويش '
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان هذين العقدين لم يكونا عقدي بيع
حقيقيين اعتبرت ضمنا ان لا مجال لتطبيق المواد 257 و 258 من قانون
الملكية و13 و17 من قرار 188 المعدل بالقرار 45 ل. التي يستند اليهما
المميز موسى غزال للقول ان الزمن المبين في المادة /257/ المذكورة قد مر
وانه اشترى بحسن نية مستندا الى قيود السجل العقاري والتي يفترض
لتطبيقها ان يكون واضع اليد متصرفا تصرف المالك وحسن النية الامر الذي
ينتفي مع حالة وجود سند صوري وردت بالتالي ضمنا النتائج القانونية التي
كان يريد المميز المشار اليه استخلاصها من هذه المواد'
وبما انه اذا طلب فريق الى المحكمة استثبات بعض النقاط فليس له ان
يدلي بسبب عدم الرد عليها فيما لو رد الحكم المطعون فيه النتائج التي
كان يريد هذا الفريق استخلاصها من النقاط المطلوب استثباتها.
- مدى امكانية محكمة التمييز بتقدير ما اذا كان الشهود هم شهود عدل
-
بما ان تقدير المستندات والبيانات والقرائن يعود
لقضاة الاساس ' وبما ان للمحكمة الحق بان تستخرج قرائن الحكم من مستندات
القضية وظروفها' وبما انه لم يبقى من مجال للطعن في البينة الشخصية
المقررة اثباتا لصورية العقد كما تقدم البيان'
وبما انه ليس لهذه المحكمة ان تقدر ما اذا كان شهود المميز هم شهود عدل