الأحكام

29/11/1951

تمييز مدني حكم رقم : 132 /1951

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
132/1951
التاريخ
29/11/1951
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عكاري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التفريق بين السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب والاخر المبني على النقص في التعليل

-

وبما انه من

مراجعة اسباب القرار المميز يتبين ان محكمة الاستئناف بحثت فعلا في

محضر المصالحة الذي تمسكت به البلدية المميزة وذكرت انه ورد في

هذاالمحضر صراحة ان المستأنف عليهما قيسي ومغربل )المستأجرين( قد حضرا

جلسة المصالحة وطلبا بالتعويض .

وبما انه على فرض ان محكمة الاستئناف لم تتبسط في ردها على اقوال

الجهة المميزة المتعلقة بالمحضر فان ذلك اذا كان يشكل فرضا نقصا في

التعليل فانه لا يشكل في كل حال اغفال البت في احد المطالب والسبب

المدلى به يستلزم الرد

- مفعول اثبات محضر المصالحة لحضور المستأجرين لجهة تحقق الاثبات الضمني بدعوة المالكين لهم لحضور تلك الجلسة

-

وبما ان محضر

المصالحة باثباته حضور المستأجرين جلسة المصالحة يكون قد اثبت ضمنا ان

المالكين قد دعوا المستأجرين الى حضور جلسة المصالحة وانهم حضروا فعلا

فليس ثمة مخالفة لاحكام المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم /20/

ل.

- حق المستأجرين الافادة من نفس الحقوق التي لمورثهم والناشئة عن السند ذي التاريخ الصحيح

-

وبما ان للمستأجرين الذين حلوا

في الاجارة محل مورثهم ان يستفيدوا من ذات الحقوق المترتبة لمورثهم

والناشئة عن السند ذي التاريخ الصحيح الذي كان له'

- مفهوم الفائدة كتعويض اضافي وحق القاضي الحكم بها او ردها

-

وبما ان محكمة الاستئناف ردت هذا الطلب وقالت بان التعويض

الذي قضت به يتناول الضرر الفعلي بما في ذلك تعويض التأخير

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها هذا تكون قد قضت بالوقت ذاته

بالفائدة الواجبة كتعويض اضافي'

وبما ان فائدة المبالغ المطلوبة كتعويض عن الضرر ليس لها قبل الحكم

سوى طابع تعويض اضافي فيعود للقاضي الحق بان يحكم بها ام لا