الأحكام

11/04/1959

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
30/1959
التاريخ
11/04/1959
الرئيس
لويس البستاني
الأعضاء
فرحات، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم ذكر الكاتب العدل ان تسجيل الوصية حصل بتاريخ المصادقة عليها لجهة بطلانها.

-

وبما ان قانون الوصية اوجب على منظم الوصية اي على

الكاتب العدل في القضية الحاضرة ان يذكر في عبارة التصديق على الوصية

ان تسجيلها حصل بتاريخ المصادقة وانه من مراجعة الوصية والملحق المبحوث

بهما لم يتبين ان عبارة التصديق فيهما قد اشتملت على ان التسجيل حصل

بتاريخ المصادقة وانه لا يكفي كما توهمت الجهة المميزة ان يرد ذكر رقم

التسجيل اذ ان هذا الرقم لا يمكن من معرفة ما اذا كان التسجيل جرى

بتاريخ المصادقة او بتاريخ سابق لها مما لا يتلاءم مع نص القانون

هذا بالاضافة الى ان عبارة التصديق هي الوسيلة الوحيدة لاثبات حصول

التسجيل وهي لذلك تعتبر صيغة جوهرية يؤدي عدم مراعاتها الى بطلان

الوصية.

- مفعول كون شاهد الوصية غير لبناني لجهة ابطالها او ابطال ملحقها

-

بما

ان المادة 5 من قانون الوصية اوجبت من جهة ثانية ان يكون شهود الوصية

من اللبنانيين ويتضح من عبارة التصديق على ملحق الوصية ان الكاتب العدل

ذكر فيها ان اثنين من شهود الملحق هما من التابعية السورية فيكون الكاتب

العدل قد اثبت بنفس عبارة التصديق انه خالف نص القانون وعرض ملحق

الوصية للابطال للسبب المذكور ايضا