الأحكام

20/03/1959

تمييز مدني حكم رقم : 39 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
39/1959
التاريخ
20/03/1959
الرئيس
لويس البستاني
الأعضاء
فرحات، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في قانون المواريث المطبق في لبنان بالنسبة للاملاك والمنقول والاراضي الاميرية

-

بما ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق

الحكم البدائي وهذا الاخير تضمن توزيع الحصص الارثية على القاعدتين

الشرعية والقانونية فتطبق القاعدة الشرعية اي للذكر مثل حظ الانثيين في

الاملاك وتطبق القاعدة القانونية في الاراضي الاميرية اي قاعدة المساواة

بين الذكور والاناث .

وبما ان القانون المعمول به في لبنان للمواريث هو الشريعة الاسلامية

فيما يختص بالاملاك والمنقول وقانون انتقال الاموال غير المنقولة فيما

يتعلق بالاراضي الاميرية وقد احسنت محكمة الاستئناف بتصديقها الحكم

البدائي الذي قضى بتطبيقها واجراء التوزيع على اساسهما.

وبما انه ليس في لبنان قانون للمواريث معمول به يختلف عن القانونين

الآنفي الذكر وان المميز يعتبر القانون المدني المعمول به قانون ربيع

الاول سنة 1331 وهو ينحصر فقط بالاراضي الاميرية دون سواها وقد جرى

تطبيقه في الحكم المطعون فيه حسب الاصول هذا فضلا عن ان قانون الاحوال

الشخصية للطوائف الكاثوليكية يحيل احكام الميراث في المادتين 207 و208

الى احكام الشرع الذي هو قانون الميراث المدني في لبنان.