الأحكام

07/04/1953

تمييز مدني حكم رقم : 42 /1953

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
42/1953
التاريخ
07/04/1953
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس تقدير المسؤولية عن وقوع الحادث وسببه

-

وبما انه اذا كان عدم التعليل البتة

سببا للنقض لمخالفة المادة /4/ من الاصول المدنية فان النقص في

التعليل او ايراد اسباب غير واقعية لا يفسح مجالا للنقض الا في حالة

عدم وجود اساس قانوني للحكم اي عندما لا يستدل من اسبابه انه مبني على

مستند قانوني.

- مدى استفادة ورثة الضحية الذي وقع الحادث بخطئه من تعويض طارىء العمل متى قضى الحكم الجزائي بهذا الحق لمالك الآلية واكتسب الحكم قوة القضية المحكمة.

-

وبما انه يتبين

فضلا عن ذلك بان شركة سكة الحديد بعدما طلبت من المحكمة البدائية

الجزائية الحكم لها بما تدفعه من التعويضات لموظفيها الضحايا لسبب

طارىء العمل عادت فطلبت الحكم بان لها الحق بحسم ما يحكم به للورثة من

التعويض المتوجب عليها وذلك عملا باحكام المادة /12/ من المرسوم

الاشتراعي رقم /25/ E.T.

وبما ان المحكمة المشار اليها حكمت بتاريخ 29 تشرين الاول سنة 1949 )4(

باعطاء الحق لشركة سكة الحديد ان تحسم مما ستدفعه لورثة عمالها وفقا

لاحكام المرسوم /25/ E.T. مقدار ما يصيب كلا منهم من هذا التعويض .

وبما ان هذا الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية.

وبما انه يتضح من ذلك بان العلاقة لجهة تعويض طارىء العمل اصبحت

متكونة من ورثة بيرار وبين شركة سكة الحديد وان ورثة الفيتروني اصبحوا

غرباء عن هذه العلاقة بعدما رجعت الشركة عن الادعاء بحقهم.

وبما ان التعويض يتوجب كاملا لورثة بيرار على المرحوم محمود الفيتروني

بالنظر لمسؤوليته الناتجة عن الخطأ الذي ارتكبه فمن غير الجائز قانونا

لورثة الفيتروني ان يستفيدوا من تعويض طارىء العمل الذي دفعته او

ستدفعه شركة سكة الحديد الى ورثة بيرار لان استيراد هذا التعويض هو حق

لشركة سكة الحديد لا لورثة الفيتروني وقد قضى الحكم الجزائي للشركة بهذا

واكتسب الحكم قوة القضية المحكمة.

وبما ان السير على خلاف هذه النظرية يؤدي الى دفع التعويض الناتج عن

مسؤولية الفيتروني غير كامل.

وبما ان المحكمة بالنظر لما تقدم لم تخالف الواقع ولا القانون فالسبب

يستلزم الرد.