31/05/1969
تمييز مدني حكم رقم : 80 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 80/1969
- التاريخ
- 31/05/1969
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربية
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول اثبات البنوة والزواج الحاصلين في بلد اجنبي.
-
بما ان اقامة البينة على حصول الزواج يخضع للقانون الذي يرعى المراسم
الشكلية التي تم الزواج وفقا لها كما ان اثبات البنوة يخضع لنفس
القانون
وبما ان الجهة المميز عليها ادعت ان اسكندر حداد تزوج في البرازيل سنة
1906 من ماري تيودوره رودريفز وانها ولدت من هذا الزواج
وبما انه لم يكن على الجهة المميز عليها الا ان تثبت الزواج والبنوة
وفقا للقانون البرازيلي طالما ان المادة 25 من القرار 146 تاريخ
1938/11/18 تجيز الزواج الحاصل في الخارج بين اللبنانيين او بين زوج
لبناني وزوج اجنبي اذا تم وفقا للاصول الشكلية المتبعة في بلد انعقاده
ولا يؤثر في صحة هذا الزواج او في نفاذه عدم تسجيله في لبنان وفقا
للمادة 26 من قانون 1951/12/07 التي لا جزاء على مخالفتها سوى الغرامة
وبما ان لا علاقة للمحاكم الروحية اللبنانية بالزواج المدعى حصوله في
البرازيل فلم يكن على المحكمة المدنية استئخار دعوى حصر الارث كما يطلب
المميز ريثما تبت المحكمة الروحية بامر الزواج والبنوة
وبما ان محكمة الاستئناف عندما استثبتت حصول الزواج المدعى اجراؤه في
البرازيل مستندة الى افادة صادرة عن المرجع القضائي في تلك البلاد تكون
قد احسنت تطبيق القوانين.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
وبما ان القرار لا يعد مفتقرا الى الاساس القانوني ما لم
يخل من العناصر الواقعية التي تبرره او ما لم يشوه هذه الوقائع
وبما ان القرار المطعون فيه استند الى واقع زواج المرحوم اسكندر حداد من
ماري كما استند الى واقع صلة القربى بين اسكندر حداد ومن قضى بانهم
ورثته وهذه العناصر الواقعية كافية كمرتكز للنتيجة التي وصل اليها
وبما ان القرار لم يشوه اي مستند من مستندات الفرقاء بان جعله ينطق
بغير ما انطوى عليه كما انه لم يشوه اقوال اي من الطرفين
وبما ان اهمال بينات احد الفرقاء واعتماد بينات خصمه يدخل في نطاق
ممارسة محكمة الموضوع سلطانها المطلق في تقدير البينات ولا رقابة
لمحكمة التمييز على هذا التقدير
- مفعول عدم الصاق الطابع على استدعاء النقض لجهة قبوله شكلا
-
بما ان عدم الصاق الطابع على صدر استدعاء النقض على فرض
حصوله ليس من شأنه جعل استدعاء النقض مردودا
بما ان المميز عليهم يطلبون رد التمييز لان المميز فقد صفته كقيم على
مخايل دموس بعد ان ثبتت وفاة هذا الاخير
- مفعول الطعن بالقرار عن شخص غير ذي صفة للادعاء
-
بما ان المميز عليهم يطلبون رد التمييز لان المميز فقد صفته كقيم على
مخايل دموس بعد ان ثبتت وفاة هذا الاخير
وبما ان الصفة المطلوبة لسلوك احدى طرق المراجعة تختلف عن الصفة
المفروضة لتقديم الدعوى اذ يكفي ان يكون الشخص فريقا في درجة من درجات
المحاكمة لتكون له صفة الطعن بالقرار الصادر وذلك بقطع النظر عما اذا
كانت له الصفة اصلا لتقديم الدعوى
وبما ان خليل ابراهيم دموس كان فريقا في المحاكمة الاستئنافية فله ان
يقدم بنفس الصفة استدعاء نقض القرار الاستئنافي
- مدى رقابة محكمة التمييز على تقدير محكمة الموضوع واقعة الوفاة
-
بما ان الوفاة من الوقائع المادية التي يجوز اثباتها
بجميع الطرق بما في ذلك قيود الاحوال الشخصية والقنصليات في الخارج
وبما ان تقدير البينات لتكوين اقتناع المحكمة من الامور العائدة لسلطان
محكمة الموضوع المطلق دون اية رقابة لمحكمة التمييز ما لم يشوه القرار
المطعون فيه المستندات بجعلها تنطق بغير ما انطوت عليه' وهو ما لم
يفعله القرار المطعون فيه وما لم يدل به المميز.
- مدى صفة القيم للطعن بتوزيع ارث الغائب عند ثبوت وفاته
-
بما ان انهاء ولاية القيم ليس رهنا بصدور قرار قضائي به بل
يحصل آليا بمجرد ظهور الغائب او ثبوت وفاته
وبما انه اذا كانت للقيم الصفة للطعن بالاحكام التي تعلن الوفاة توصلا
الى اعلان عدم صحة او عدم ثبوت هذه الوفاة الا ان لا صفة له - بعد ثبوت
الوفاة - للمداعاة بشأن تحديد الورثة وتوزيع الارث لان ولايته تنتهي
بفعل الوفاة.
- امكانية اعتبار صدور الحكم في غير موعده سببا لنقضه او ابطاله
-
لا يعتبر صدور الحكم في غير الموعد المعين لصدوره
سببا لنقض هذا الحكم وابطاله لان صدور الحكم في موعده ليس من
المعاملات الجوهرية