12/10/1959
تمييز مدني حكم رقم : 71 /1959
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 71/1959
- التاريخ
- 12/10/1959
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، فرحات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول قوة القضية المحكمة المرتبطة بقرار رئيس دائرة التنفيذ الفاصل بمشاكل التنفيذ لجهة شمولها الاسباب المرتبطة بالفقرة الحكمية
-
بما ان مشاكل التنفيذ كانت من اختصاص قضاة الاساس
عملا باحكام المادة 533 من الاصول المدنية فجاءت المادة 94 من قانون 10
ايار سنة 1950 وعدلت المادة 533 وجعلت مشاكل التنفيذ من اختصاص رئيس
الاجراء واعطته صلاحية بفصل اساس هذه المشاكل وليس فقط لاتخاذ تدابير
موقته كما هو الحال في القضايا المستعجلة.
وبما انه اذا كانت قوة القضية المحكمة لا تعطى مبدئيا الا للفقرة
الحكمية غير انها تشمل حكما الاسباب التي بنيت عليها هذه الفقرة والتي
هي مرتبطة بها ارتباطا وثيقا
وبما ان رئيس الاجراء امر بوقف التنفيذ لان الحكم الجاري تنفيذه هو
بنظره ساقط بمرور الزمن فمسألة سقوط الحكم لا يمكن فصلها عن مسألة وقف
التنفيذ فسقوط حكم 20 اذار سنة 1940 واستحالة تنفيذه اصبحا موضوع حكم
اكتسب الدرجة القطعية ويتمتع بقوة القضية المحكمة.
وبما ان محكمة الاستئناف اصابت بردها الطلبات التي من شأنها اعادة
البحث بالنقاط المفصولة بحكم رئيس الاجراء المؤرخ في 23 آب سنة 1950
وعللت حكمها من هذه الناحية تعليلا كافيا واضحا يمكن اعتباره اساسا
قانونيا لما قضت به.
- سقوط الحكم الغيابي لجهة شموله قرار ختام المحاكمة والمعاملات السابقة ومفعول عدم استيفاء الرسوم قبل تنفيذ الحكم لجهة امكانية النقض .
-
بما ان الحكم الصادر عن رئيس الاجراء في 23 آب سنة
1950 اعتبر ان حكم 1940/03/20 اصبح ساقطا بمرور الزمن فلا يسوغ اعادة
بحث هذه النقطة مجددا من قبل ذات الاشخاص بعد ان انبرم ذلك الحكم
واكتسب قوة القضية المقضية كما هو مبين اعلاه
وبما ان سقوط حكم 1940/03/20 لا يتناول المعاملات السابقة له اي
استدعاء الدعوى والحجز الاحتياطي ولكنه يتناول حكما وكنتيجة طبيعية
لسقوط الحكم قرار ختام المحاكمة اذ لا يعقل ان تبقى المحاكمة مختومة بعد
ان يسقط الحكم الذي جاء في اعقابها
وبما انه لا سبيل للجهة المميز عليها لرفع الحجز عن عقاراتها الا سلوك
الطريق الذي سلكته بتقديم استدعاء باعادة قيد الدعوى على جدول المرافعات
واستحضار المدعي وفصل الدعوى مجددا على ضوء حكم 23 آب سنة 1950
وبما ان هذا الاستدعاء هو بمثابة دعوى مقابلة يقيمها المدعى عليه لازالة
اثار الدعوى الاولى التي انتهت بحكم 20 اذار سنة 1940 والذي يسقط بمرور
الزمن
وبما انه سواء اقيمت هذه الدعوى بشكل طلب قيد الدعوى الاولى على جدول
المرافعات او بشكل دعوى اساسية لابطال استحضار الدعوى الاولى والحجز
الاحتياطي الذي عقبها فالنتيجة هي واحدة وليس في الامر ما يؤثر بشيء
على حقوق الجهة المخاصمة
وبما انه على كل حال فالرسوم تتوجب على المحكوم عليه ويمكن الزامه بها
عند تنفيذ الحكم وعدم استيفائها مسبقا من قبل المحكمة لا يجعل الحكم
الصادر بها مستوجبا النقض .
- مفعول قوة القضية المحكمة لقرار رئيس دائرة التنفيذ لجهة امكانية تجديد المناقشة في النقاط المثارة فيه.
-
بما ان
محكمة الاستئناف اوردت في الحكم المطعون فيه ان الحكم الصادر عن رئيس
الاجراء في 23 آب سنة 1950 يتمتع بقوة القضية المحكمة
ان المشكلة التنفيذية التي فصل فيها رئيس الاجراء وضعت على بساط البحث
جميع النقاط القانونية التي ادلى بها المستأنفون الآن تدليلا على عدم
سقوط حكم 20 اذار سنة 1940 وان قرار رئيس الاجراء يحول دون اعادة تلك
الدفوع مجددا لسبق اثارتها وفصلها نهائيا.
وبما انه في هذه الحيثية الرد الكافي على كل ما جاء في اقوال الجهة
المميزة لجعل حكم 20 اذار سنة 1940 قائما ونافذا لعلة الاذعان وغيره من
الاسباب
- حق محكمة الاساس تقدير التناقض في اقوال الخصوم ومدى رقابة محكمة التمييز
-
بما ان عبد القادر غندور كان زعم انه بعد
استحقاق الدين المحكوم به نظم وكالة لمورث المستأنفين لقبض ما يصيبه
من بدلات الاجور في العقارات المشتركة ايفاء لديون معينة في الوكالة
وبما ان محكمة الاستئناف بحثت هذا السبب بصورة مستفيضة وقالت ان
الدفوع التي ادلى بها مورث المميز عليهما في الدعوى الاخرى تختلف عن
دفوعه في الدعوى الحالية وان موضوع كل من الدعويين يختلف عن الاخر ونفت
وجود التناقض في اقواله
وبما ان مسألة وجود التناقض وعدمه هي من الامور المادية التي يستقل
تقديرها قضاة الاساس والجهة المميزة لم تدل بشيء يستدل منه ان محكمة
الاستئناف خالفت او شوهت الوقائع الصريحة الثابتة لكي يتسنى لمحكمة
التمييز اجراء رقابتها
وبما ان التعليل المستفيض الذي جاءت به المحكمة لنفي مسألة التناقض
يشكل اساسا قانونيا يبرر النتيجة التي وصلت اليها المحكمة.
- شروط المقاصة
-
بما ان الدين العائد لجميل غندور
والبالغة قيمته 222,88 ليرة مصرية قد سقط بتاريخ الدعوى بمرور الزمن فلا
يمكن ان يقال بان بدلات الاجور التي دخلت على جميل غندور قد خصصت
لوفاء هذا الدين
وبما ان القاضي البدائي اعتبر ان المبالغ التي دخلت على جميل غندور من
بدلات الاجور العائدة لعبد القادر غندور لم تكن محررة بتاريخ قبضها
لانه كان يقتضي اجراء حساب وتوزيع المصاريف على كل حصة وحسم قيمة
الضرائب عن المدة التي تصرمت من تاريخ الوكالة حتى سنة 1948
وبما ان محكمة الاستئناف اصابت باعتبار ان المقاصة القانونية لم تكن
متوفرة شروطها بتاريخ قبض بدلات الاجور
وبما انه لا تعارض بين الحكم البدائي النهائي والقرارات التمهيدية
السابقة له بل بالعكس فان المبادىء التي اعتمدها قرار 5 كانون الاول
سنة 1955 لجهة المقاصة اشار اليها بوضوح القرار المؤرخ في 10 تموز سنة
1953