10/02/1987
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1987
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/1987
- التاريخ
- 10/02/1987
- الرئيس
- عاطف النقيب
- الأعضاء
- العوجي، سابا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الحكم الصادر بابطال الاتفاقية للخداع لجهة سريانه على المتفرغ والمتفرغ له
-
وحيث يقتضي التمييز في عقد التفرغ عن حق او
دين بين الحق الممنوح للمدين بموجب المادة 285 موجبات بان يدلي بوجه
المتفرغ له باسباب الدفع والدفاع التي كان يحق له ان يدلي بها تجاه
المتفرغ وبين ضمان الدين من قبل المتفرغ تجاه المتفرغ له وفقا لما جاء
في المادة 284 موجبات وعقود
وحيث في القضية الحاضرة تمثل الجهة المميزة عليها وضع المدين تجاه
المميزة وبالتالي يحق لها وفقا للمادة 285 موجبات ان تدلي باسباب
الدفاع التي بامكانها ان تدلي بها تجاه المتفرغ.'
وحيث طالما ان المحكمة الاستئنافية اعتبرت ان المتفرغة ارتكبت الخداع
تجاه المميز عليهما مما حملها على ابطال الاتفاقية فان هذا الابطال
الحاصل يسري على المتفرغ لها اي المميزة لانه نتيجة لدفاع قدمته الجهة
المدعية تجاه المتفرغة فتسري هذه النتيجة على المتفرغ لها التي حلت محل
المتفرغة في الدعوى الحاضرة وقد صدر القرار بوجهها.
وحيث لا مجال بالتالي للقول بعدم سريان مفعول الاقرار تجاه الجهة
المميزة ولم تخالف المحكمة الاستئنافية المادة 284 موجبات وعقود واذا
كان للمميزة من دعوى ضمان فالادلاء بها يكون بوجه المتفرغ او ورثته وليس
بوجه المدين.
- مدى سريان الحكم بحق سائر الورثة اذا صدر بوجه احدهم
-
وحيث من الثابت قانونا ان الحكم الصادر بحق احد الورثة لا يسري على
سائر الورثة فيحق لهؤلاء اذا مناقشة الادعاء الموجه اليهم من قبل زهرة
فتكون محكمة الاستئناف بما قررته من نسبية الحكم في محله القانوني وليس
مخالفا لاحكام المادة 450 اصول مدنية مما يوجب رد السبب المدلى به
لهذه الجهة.