الأحكام

10/02/1987

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1987

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1987
التاريخ
10/02/1987
الرئيس
عاطف النقيب
الأعضاء
العوجي، سابا
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الحكم الصادر بابطال الاتفاقية للخداع لجهة سريانه على المتفرغ والمتفرغ له

-

وحيث يقتضي التمييز في عقد التفرغ عن حق او

دين بين الحق الممنوح للمدين بموجب المادة 285 موجبات بان يدلي بوجه

المتفرغ له باسباب الدفع والدفاع التي كان يحق له ان يدلي بها تجاه

المتفرغ وبين ضمان الدين من قبل المتفرغ تجاه المتفرغ له وفقا لما جاء

في المادة 284 موجبات وعقود

وحيث في القضية الحاضرة تمثل الجهة المميزة عليها وضع المدين تجاه

المميزة وبالتالي يحق لها وفقا للمادة 285 موجبات ان تدلي باسباب

الدفاع التي بامكانها ان تدلي بها تجاه المتفرغ.'

وحيث طالما ان المحكمة الاستئنافية اعتبرت ان المتفرغة ارتكبت الخداع

تجاه المميز عليهما مما حملها على ابطال الاتفاقية فان هذا الابطال

الحاصل يسري على المتفرغ لها اي المميزة لانه نتيجة لدفاع قدمته الجهة

المدعية تجاه المتفرغة فتسري هذه النتيجة على المتفرغ لها التي حلت محل

المتفرغة في الدعوى الحاضرة وقد صدر القرار بوجهها.

وحيث لا مجال بالتالي للقول بعدم سريان مفعول الاقرار تجاه الجهة

المميزة ولم تخالف المحكمة الاستئنافية المادة 284 موجبات وعقود واذا

كان للمميزة من دعوى ضمان فالادلاء بها يكون بوجه المتفرغ او ورثته وليس

بوجه المدين.

- مدى سريان الحكم بحق سائر الورثة اذا صدر بوجه احدهم

-

وحيث من الثابت قانونا ان الحكم الصادر بحق احد الورثة لا يسري على

سائر الورثة فيحق لهؤلاء اذا مناقشة الادعاء الموجه اليهم من قبل زهرة

فتكون محكمة الاستئناف بما قررته من نسبية الحكم في محله القانوني وليس

مخالفا لاحكام المادة 450 اصول مدنية مما يوجب رد السبب المدلى به

لهذه الجهة.