الأحكام

26/02/1958

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
23/1958
التاريخ
26/02/1958
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع المختص لتعيين القيم على الغائب

-

بما ان اقامة القيم على الغائب لا تدخل في اختصاص المحاكم المذهبية

ولا تستدعي اخذ رأي الرئيس الروحي وقد احسنت محكمة الاستئناف برد

الاعتراض بهذا الصدد وعللت ردها تعليلا قانونيا.

- لا يتوجب على النيابة العامة ابداء المطالعة امام محكمة الاستئناف الا اذا كانت فريقا اصليا في الدعوى

-

بما ان

المادة 12 من قانون التنظيم الصادر في 10 ايار سنة 1950 تنص "لا تمثل

النيابة العامة لدى الحاكم الفرد. ولا تمثل لدى المحكمة الاستئنافية في

القضايا المدنية الا اذا كانت فريقا اصليا".

وبما ان المادة 23 من ذات القانون قد نصت في الفقرة الثانية منها على

ان ابداء المطالعة من النيابة العامة في القضايا المدنية لا يكون الا في

الحالات المنصوص عليها في المادة 408 م قانون الاصول المدنية المعروضة

على محكمة التمييز.

وبما انه يستنتج من هذين النصين انه لا يتوجب على النيابة العامة ابداء

المطالعة لدى محاكم الاستئناف الا في القضايا التي تكون فيها النيابة

المشار اليها فريقا اصليا. وعلى ذلك لا تطبق امام محاكم الاستئناف نصوص

المادة 408 من قانون المحاكمات المدنية في الحالات التي لا تكون فيها

النيابة العامة فريقا اصليا.

وبما انه لم يكن يتوجب اذن على النيابة العامة ابداء مطالعتها في

القضية الحاضرة لا في الجهات المتعلقة في الصلاحية ولا بما يختص

بالقيمومة لانها لم تكن فريقا اصليا في الدعوى