الأحكام

26/12/1958

تمييز مدني حكم رقم : 110 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
110/1958
التاريخ
26/12/1958
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم تسجيل عقد بيع السيارة لدى دائرة السير لجهة سريانه على الغير

-

بما ان المادة 62 من قانون السير والنقل المؤرخ

في 25 حزيران 1949 تنص باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون

الصادر في 20 ايار 1963 المختص ببيع السيارات بالتقسيط لا يجوز بيع

السيارات الا لدى الدائرة المختصة في وزارة الاشغال العامة وكل بيع

يحصل خارج هذه الدائرة لا يكون له مفعول تجاه الاشخاص الثالثين.

وبما انه يتضح من صراحة هذا النص ان عدم تسجيل البيع لدى دائرة السير

ليس له مفعول تجاه المدعين المميز عليهم ويبقى مالك السيارة الاول

المميز مسؤولا تجاههم ورجوع هؤلاء عن دعواهم بحق المشتري الجديد لا يحول

دون ملاحقتهم المميز بالتعويض المطلوب

وبما ان قانون السير هو قانون خاص ونص المادة 62 فيه يحول دون تطبيق

القانون العام الذي هو قانون الموجبات والعقود فيما خص المميز عليه

- مفعول عقد بيع السيارة المصدق لدى الكاتب العدل بين المتعاقدين

-

بما ان عقد البيع المصدق لدى الكاتب العدل في زحلة

بتاريخ 3 ايلول 952 ببيع السيارة من فارس المشعلاني الى ميشال

المشعلاني هو قانوني وله مفاعيله تجاه المتعاقدين عملا بنصوص المواد

131 و372 و401 و402 و403 من قانون الموجبات والعقود.

وبما ان المشتري الجديد ميشال الحجيل المشعلاني صرح امام رجال درك مخفر

شتوره وفور الحادث بما نصه: )) في الساعة السابعة عشر من يوم

1952/09/01 كنت راكبا بسيارتي الشحن بجانب السائق مع شخص اخر من

العين يدعى مخايل يوسف القيسي وكنا ناقلين بالسيارة عنب للخمارة في

المريجات وبوصولنا الى تعلبايا على مفرق البيادر صدمت السيارة المرحوم

عوض المونس الحسن فقتله وكان يقودها السائق فرحات قزحيا شقيره((.

وبما ان نص هذا التصريح ونص صك البيع يجعلان المشترى الجديد مسؤولا عن

الحادث باعتباره المالك ومسؤوليته هذه تترتب تجاه البائع الاول فارس

حنا المشعلاني.