الأحكام

28/06/1994

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/1994
التاريخ
28/06/1994
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
مرتضى، عسيران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مخالفة القانون لجهة صدور القرار الاستئنافي عن محكمة مشكلة خلافا للقانون.

-

بما ان المميزين يدليان تحت السبب التمييزي الاول المبني

على مخالفة المادة 20 من قانون التنظيم القضائي بصدور القرار المميز عن

محكمة مشكلة خلافا للقانون بانه لم يصدر قرار بتكليف القاضي السيد فريد

عطا الله بالاشتراك بصفته مستشارا في تشكيل هيئة المحكمة التي ختمت

امامها المحاكمة.

وبما ان المميز عليها تجيب بان ادعاآت المميزين لهذه الناحية مردودة

لانهما وافقا على اشتراك القاضي السيد عطا الله في تشكيل هيئة المحكمة

فضلا عن ان لا بد ان يكون هناك طلب رسمي صادر عن رئيس الغرفة مصدرة

القرار المميز وموجه الى الرئيس الاول الاستئنافي بتكليف احد القضاة

باتمام تشكيل هيئة المحكمة تلاه موافقة شفهية من الرئيس الاول

الاستئنافي على تكليف القاضي السيد فريد عطا الله.

وبما ان الحكم بحسب تعريفه هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا

صحيحا في خصومة رفعت اليها بمعنى ان الحكم ان صدر عن قاضي لا ولاية له

لاصداره عد باطلا بطلانا مطلقا لتعلق المسألة بالنظام العام وورد ذلك ان

التنظيم القضائي ينظم سلطة عامة من سلطات الدولة يقصد منها تحقيق

العدالة.

وبما ان المرسوم الرقم 3797 تاريخ 15 تشرين الاول 1992 العائد لبعض

المناقلات والتعيينات القضائية تضمن في ما تضمنه تعيين القاضي السيد

فريد عطا الله قاضيا منفردا في دير القمر ومنتدبا مستشارا في الغرفة

الرابعة لدى محكمة استئناف جبل لبنان بالاضافة الى وطيفته الاصلية.

وبما انه جاء في المادة 20 من قانون التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم

الاشتراعي الرقم 150 تاريخ 16 ايلول 1983 انه اذا تعذر على احد القضاة

التابعين لمحكمة استئناف واحدة سواء كان قضاة محاكم الدرجة الاولى او

محكمة الاستئناف نفسها او من قضاة النيابة العامة او قضاة التحقيق

القيام بعمله لاي سبب فللرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ان يكلف قاضيا

من القضاة التابعين له لتأمين اعمال القاضي المذكور

وبما ان قانون التنطيم القضائي لم يوضح الصيغة التي يجري فيها التكليف .

وبما ان المادة 132 من القانون المذكور نصت على ان تطبق على القضاة

انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون بمعنى ان كل

امر نص عليه في التنظيم القضائي بشأن القضاء ولم يجر تفصيله او لم يكن

منصوصا عليه يطبق بشأنه نظام الموظفين.

وبما ان المادة 44 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم

1959/112 تجيز تكليف الموظف بصورة مؤقتة لاشغال وظيفة غير وظيفته في

حال تغيب الاصيل.

وبما ان قرار الرئيس الاول بالتكليف كالانتداب المخول لوزير العدل

بقرار منه يجب ان يكون خطيا كي يصبح ساريا بحق كل ذي مصلحة من فئة

الغير وذلك على غرار المرسوم او القرار الوزاري وكل تكليف ضمني لا يعتد

به.

وبما انه ورد في الافادة الصادرة عن حضرة الرئيس الاول لمحكمة استئناف

جبل لبنان بتاريخ 18 ايار 1993 ان التكليف الصادر لاحد القضاة لاكمال

تشكيل هيئة محكمة بغياب احد اعضائها يتم على محضر مستقل يصار الى ضمه

الدعوى وان من مراجعة ملف الدعوى لم يعتد على محضر لتكليف القاضي

السيد عطا الله لاكمال تشكيل الهيئة التي كانت برئاسة القاضي السيد

جوزف خليل.

وبما انه في ضوء ما سلف ولعدم ورود ما يشير الى ان القاضي السيد فريد

عطا الله الذي شارك في اصدار القرار المطعون منه قد انتدب لهذه المهمة

او كلف بها لا بموجب قرار ولا على ضبط المحاكمة يكون التكليف المنوه

بوجوده والحالة المتقدم ذكرها منتفيا مما يجعل القرار المطعون فيه صادرا

عن هيئة لا ولاية لها ويكون القرار المذكور باطلا لهذا السبب مما يوجب

نقضه برمته.