الأحكام

12/06/1957

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
44/1957
التاريخ
12/06/1957
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموله

-

حيث ان المميزين ذكروا في لائحتهم

الاستئنافية ان المنشرتين حجزتا في المأجور فلو فرض المحال وكانتا ملكا

للغير فانه بمقتضى المادة 571 من قانون الموجبات والعقود يحق لهم بيعها

استيفاء للمتوجب لهم من بدل الايجار بذمة المستأجر

وحيث ان محكمة الاستئناف لم ترد على هذا السبب المدلى به الموجب لرد

دعوى المدعي

وحيث ان المادة الرابعة من الاصول المدنية توجب على المحكمة ان تحل

جميع المسائل التي يطرحها المتقاضون عليها

وحيث ان المميزين ادلوا امام المحكمة بما تمنحهم اياه المادة 571 من

قانون الموجبات والعقود من حق حبس المنقولات الموجودة في المأجور

تأمينا لوفاء الاجور المستحقة.

وحيث ان المحكمة بعدم بحثها هذا السبب المدلى به تكون خالفت احكام

المادة 4 المشار اليها وعرضت حكمها للنقض .

- اثبات عدم صحة تاريخ عقد البيع من قبل الغير

-

حيث انه اذا كان لا يمكن للمميزتين دون اقامة دعوى التزوير المدني

الادلاء بعدم صحة تاريخ عقد البيع الجاري على المنشرتين لاسم محمد

العباس بموجب الصك المصدق لدى الكاتب العدل في 5 ايار سنة 1949 فان

هذا البيع والبيع العادي الاحق له لاسم المميز عليه هما بالنسبة الى

المميزين يشكلان واقعتين ماديتين يمكن اقامة الدليل من قبلهم على عدم

صحتها بجميع طرق الاثبات

وحيث ان هذا الامر هو ما سعى اليه المميزون

- حق المحكمة برد الدعوى الاستحقاق المقامة من الحارس القضائي بالنسبة للاموال المحجوزة تحت يده

-

وحيث ان الحكم

البدائي قد اخذ بالقرائن القوية الناتجة عن ان المميز عليه لم يعترض

على معاملة الحجز ولم يقل ان الاموال المحجوزة هي ملكه بل سكت عندما

سلمت اليه بوصفه حارسا قضائيا واكتفى بان زعم انها تخص محمد عباس كما

انه لم يتعرض لحق ملكيته على المال المحجوز ولم يدع ان الحجز هو باطل

لانه واقع على اموال تخصه دون الجهة المحجوز عليها عندما اقيمت عليه

دعوى جزائية بانه تصرف بذلك المال وحكم بالغرامة فيها.

وحيث ان المحكمة بالاستناد الى حقها في ان ترد دعوى من يدعي بانه مالك

لاموال منقولة حجزها دائن وهي في يد مديونه وذلك بالاستناد الى قرائن

وادلة مقنعه ومتواقعة اعتمدت الوقائع المذكورة القول بانها لا تأخذ

بسند شراء المميز عليه العادي ولا بشهادة الشهود المقدمين من المدعي

وحيث انها بعملها هذا تكون مارست الصلاحيات التي يوليها اياها

القانون لتقدير قيمة الوقائع والقرائن والشهادات والسندات العادية

المدلى بها ضد اشخاص ثالثين غير صادرة عنهم

وحيث ان هذه المحكمة ترى ان تقدير الحاكم البدائي للوقائع والادلة

المذكورة جاء منطبقا على الواقع والحقيقة وانه بالتالي يجب تصديق الحكم

الصادر عنه بهذا الخصوص .