24/06/1957
تمييز مدني حكم رقم : 46 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 46/1957
- التاريخ
- 24/06/1957
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق الخبير في شراء الاموال التي عهد اليه بتخمينها.
-
حيث انه
بمقتضى المادة 379 ليس للخبراء ان يشتروا بانفسهم الاموال التي عهد
اليهم في تخمينها
وحيث انه يجب كيما يصبح الخبير غير قادر على الشراء ان يعهد اليه من
قبل القضاء بتخمين عقار منازع فيه اي ان تكون مهمته رسمية.
وحيث ان كاستون حبيب لم يعين خبيرا من قبل المحكمة لتخمين العقار الذي
اشتراه
وحيث انه بالتالي ليس من داع لتطبيق احكام المادة 381 من قانون
الموجبات والعقود هذا بمعزل عن ان القرابة التي تربط بين كاستون حبيب
والدكتور انطون حلبي لا تدخل في عداد تلك التي عينتها المادة 381 .
- حق محكمة الاساس بتقدير الادلة والوقائع على وجود الفين والخداع
-
حيث ان تقدير الادلة والوقائع يعود الى قضاة الاساس ولا دخل لمحكمة
التمييز في انتقاد تقديرهم كما انه لم يتبين من مراجعة الحكم المطعون
فيه ان محكمة الاستئناف شوهت الوقائع وعزت للجهة المميزة اقوالا لم
تصدر عنها كما انها نفت وجود الغبن والخداع بالاستناد الى ادلة يعود
لها وحدها حق تقديرها
- مفعول عدم البت بكافة الحجج والانتقادات ضد تقرير الخبير
-
حيث
انه ليس على محكمة الاساس ان ترد على جميع الحجج المدلى بها دفاعا عن
مطالب المتداعين
وحيث ان لها ان تأخذ بتقرير الخبير للعلل والاسباب الواردة فيه وليس
عليها الزاميا ان ترد على الانتقادات الموجهة ضد التقرير المذكور
وحيث ان المحكمة ردت طلب تعيين لجنة خبراء بقولها في احدى الحيثيات
انها لا ترى موجبا لتعيين لجنة خبراء وطلب المستأنفة يكون مردودا.
وحيث على فرض انه لم يرد ذكر لرد طلب تعيين لجنة خبراء جديدة صراحة
فان هذا الطلب يكون مردودا ضمنا بمجرد الاخذ بتقرير الخبراء المعينين
من قبل قاضي الاساس والحكم بالاستناد الى هذا التقرير.