الأحكام

24/06/1957

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
46/1957
التاريخ
24/06/1957
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق الخبير في شراء الاموال التي عهد اليه بتخمينها.

-

حيث انه

بمقتضى المادة 379 ليس للخبراء ان يشتروا بانفسهم الاموال التي عهد

اليهم في تخمينها

وحيث انه يجب كيما يصبح الخبير غير قادر على الشراء ان يعهد اليه من

قبل القضاء بتخمين عقار منازع فيه اي ان تكون مهمته رسمية.

وحيث ان كاستون حبيب لم يعين خبيرا من قبل المحكمة لتخمين العقار الذي

اشتراه

وحيث انه بالتالي ليس من داع لتطبيق احكام المادة 381 من قانون

الموجبات والعقود هذا بمعزل عن ان القرابة التي تربط بين كاستون حبيب

والدكتور انطون حلبي لا تدخل في عداد تلك التي عينتها المادة 381 .

- حق محكمة الاساس بتقدير الادلة والوقائع على وجود الفين والخداع

-

حيث ان تقدير الادلة والوقائع يعود الى قضاة الاساس ولا دخل لمحكمة

التمييز في انتقاد تقديرهم كما انه لم يتبين من مراجعة الحكم المطعون

فيه ان محكمة الاستئناف شوهت الوقائع وعزت للجهة المميزة اقوالا لم

تصدر عنها كما انها نفت وجود الغبن والخداع بالاستناد الى ادلة يعود

لها وحدها حق تقديرها

- مفعول عدم البت بكافة الحجج والانتقادات ضد تقرير الخبير

-

حيث

انه ليس على محكمة الاساس ان ترد على جميع الحجج المدلى بها دفاعا عن

مطالب المتداعين

وحيث ان لها ان تأخذ بتقرير الخبير للعلل والاسباب الواردة فيه وليس

عليها الزاميا ان ترد على الانتقادات الموجهة ضد التقرير المذكور

وحيث ان المحكمة ردت طلب تعيين لجنة خبراء بقولها في احدى الحيثيات

انها لا ترى موجبا لتعيين لجنة خبراء وطلب المستأنفة يكون مردودا.

وحيث على فرض انه لم يرد ذكر لرد طلب تعيين لجنة خبراء جديدة صراحة

فان هذا الطلب يكون مردودا ضمنا بمجرد الاخذ بتقرير الخبراء المعينين

من قبل قاضي الاساس والحكم بالاستناد الى هذا التقرير.