الأحكام

29/05/1959

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
47/1959
التاريخ
29/05/1959
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق المودع بمداعاة الوديع من جراء تضرر البضاعة المودعة لدى هذا الاخير

-

وبما ان الجهة المميزة تطعن

بالحكم المميز بان المميز عليه حبيب ابي سمرا قد فقد حقه بمداعاتها بعد

ان باع كمية التفاح المودع لديها من علي صالح وبعد ان استلم هذا الاخير

البضاعة المشتراة'

ويما انه يتبين بان عقد البيع الذي تتمسك به الشركة المميزة للقول بعدم

صلاحية المميز عليه حبيب ابي سمرا للخصومة قد الغي عندما صرح بذلك

المشتري علي صالح امام القاضي البدائي الذي دون تصريحه على محضر

المحاكمة.

وبما ان المميز عليه المذكور يكون بعد اقامة البيع وحده الصالح لاقامة

هذه الدعوى بوصفه المودع لكمية التفاح لدى الشركة المميزة

وبما ان ادعاء الشركة المميزة باستلام المشتري كمية التفاح المباعة هو

ادعاء مخالف للواقع لان الخبير صرح في تقريره بانه كشف على التفاح في

براد بيروت ومن ثم بيع هذا التفاح بالمزاد العلني'

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان المميز عليه حبيب ابي سمرا صالح

للخصومة لا تكون خالفت القانون ولا فسرته تفسيرا خاطئا فالسبب يستوجب

الرد.

- امكانية قيام الخبير المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة باجراء المعاينة الفنية بدون دعوة الخصم وبغيابه

-

بما انه يتبين بان قاضي الامور المستعجلة بناء لطلب المميز

عليه حبيب ابي سمرا الخويري عين خبيرا لاجراء المعاينة المطلوبة على

التفاح فارسل هذا الاخير تحارير مضمونة مع اشعار بالوصول الى اصحاب

العلاقة وعين لهم موعدا لاجراء الكشف المقرر وفي التاريخ المحدد وبعد

انتظار ساعة من الزمن لم يحضر اصحاب براد سن الفيل او من يمثلهم فاجرى

الخبير الكشف ووضع بالنتيجة تقريره

وبما انه فضلا عن ذلك فان الاجتهاد يعتبر بانه لا نص يلزم الخبير الذي

يعينه قاضي الامور المستعجلة بمقتضى احكام المادة 482 مدنية ان يجري

المعاينة الفنية بحضور الخصم لان مثل هذه المعاينة يجب اجراؤها بكل

عجلة الامر الذي تنتقي معه مبدئيا دعوة الخصم

- مفهوم مسؤولية الوديع بالمحافظة على البضاعة المودعة لديه

-

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها

بالاستناد الى تقرير الخبير والى الوقائع الثابتة ان كمية التفاح

المباعة لم تسلم الى السيد علي صالح بتاتا من قبل الشركة المميزة وان

هذه الاخيرة بوصفها المودعة لديها البضاعة هي المسؤولة عن تلف كمية

التفاح المسلمة اليها لانها لم تحفظه بحالة حسنة ولم تبرده وفقا للاصول

حتى لا يسرى اليه التلف تكون مارست حقها التقديري وعللت لقرارها

تعليلا كافيا فلا تكون خالفت القانون واسندت حكمها الى اساس قانوني