الأحكام

10/06/1959

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
53/1959
التاريخ
10/06/1959
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- ان قرار المحكمة الذي اثبت حصول التبليغ هو بمثابة سند رسمي يجب الاخذ به حتى ثبوت تزويره

-

بما ان القرار الروحي المطعون

فيه يقول بصراحة ان الجهة المستأنفة )اي المعترض مبدى ايوب وابنته

منيره( قد تخلفت عن موعد المحاكمة الاستئنافية مع انها تبلغته حسب

الاصول'

وبما ان قرار المحكمة المثبت حصول التبليغ هو بمثابة سند رسمي يجب

الاخذ به حتى ثبوت تزويره

وبما ان قول المستدعي ان التبليغات لم تحصل فعلا ظل مجردا وهو مكذب

بالاعلام الروحي

وبما ان حقوق الدفاع قد تأمنت بابلاغ المعترض الموعد وليس ثمة ما

يخالف النظام العام

- مدى امكانية تدخل محكمة حل الخلافات للبت بنقطة تتعلق باصول المحاكمة امام المحكمة الروحية

-

بما ان المحكمة

الروحية طبقت اصول المحاكمة لديها واعتبرت الحكم غيابيا بمثابة

الوجاهي بالنسبة الى الجهة المستأنفة اي المعترض وابنته منيره

وبما انه اذا كان المستدعي يعتبر ان هذا الحكم هو غيابي وقابل الاعتراض

فان عليه ان يعترض عليه امام ذات المحكمة.

وبما انه لا محل الآن لتدخل محكمة الخلافات في نقطة تتعلق باصول

المحاكمة امام المحكمة الروحية