الأحكام

15/06/1959

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
58/1959
التاريخ
15/06/1959
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تمييز الاحكام الصادرة بقضايا دون النصاب القانوني

-

وبما انه بمقتضى المادة 28 من قانون 10 ايار سنة

1950 لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن الفي

ليرة ل. الا للسببين الاول والخامس من الاسباب المبينة في المادة

السابقة وهما )1( عدم صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم بصورة مطلقة )2(

اغفال البت في احد المطالب او الحكم بمطالب لم يدع بها او باكثر مما

ادعي به

وبما انه يقتضي حصر البحث في السببين المذكورين المدلى بهما دون التعرض

الى الاسباب الاخرى التي ادلت بها الجهة المميزة.

- مفعول عدم استئناف القرار البدائي الذي قضى بقبول الدعوى شكلا' مع الحكم النهائي لجهة اكتسابه قوة القضية المحكوم فيها

-

وبما انه يتبين بان القاضي البدائي اصدر قرارا بتاريخ 6

نيسان سنة 956 قضى بموجبه بابطال تبليغ قرار لجنة التخمين الى مورث

المميزين بسبب مخالفة الادارة لاصول التبليغ وبقبول الورثة وبتكليف

الطرفين الدفاع في الاساس .

وبما انه يتبين بان هذا الحكم لم يفصل فقط نقطة بطلان سند تبليغ قرار

لجنة التخمين بل تناول ايضا نقطة قبول الدعوى شكلا فاعتبر ان رؤية

الاعتراض في هذه الدعوى هي من صلاحية المحكمة وليس من صلاحية لجنة

التخمين.

وبما ان الحكم المذكور لم يستأنف مع الحكم النهائي فيكون اكتسب قوة

القضية المحكمة لجهة القضاء بصلاحية المحكمة.

وبما انه لا يجوز بعد ذلك للجهة المميزة ان تطعن في صلاحية القاضي

البدائي فالسبب يستوجب الرد