الأحكام

21/01/1969

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1969
التاريخ
21/01/1969
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبيدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اعفاء المفلس من الفوائد المترتبة عليه

-

بما انه بمقتضى

المادة 504 تجارة اذا كان الافلاس يوقف الفوائد تجاه جماعة الدائنين

فانه يبقيها اتجاه المفلس ما لم يكن قد استحصل على صلح يعفيه منها .

وبما ان محكمة الاستئناف عندما قضت بالفائدة لم تأخذ بعين الاعتبار

احكام المادة 504 تجارة مما يوجب نقض القرار لهذه الجهة لمخالفة

القانون

- المهلة المعطاة لمن يدعي بحق ملكية على عقار جرت عليه معاملة التحديد والتحرير.

-

حيث ان قرار النقض تضمن ما يلي: حيث ان نص

المادة 31 من القرار 186 المماثل لنص المادة 17 من القرار 188 هو شامل

لجميع الدعاوى المتعلقة بحقوق عينية على العقار والمستندة الى اسباب

سابقة للتحديد والتحرير بمعنى ان من يدعي حق الملكية على عقار ما

بالاستناد الى صك بيع عادي سابق لمعاملة المسح يجب ان يتقدم به اثناء

مهلة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 المذكورة تحت طائلة سقوط حقه

في العقار

وحيث ان هذا الحق يجب استعماله خلال السنتين اللتين تليان التاريخ

الذي يصبح به نافذا قرار تصديق محاضر التحديد او قرارات القاضي العقاري

المنفرد وفي حالة الاستئناف قرار محكمة الاستئناف الصادر وفقا لاحكام

القرار 186 عملا باحكام المادتين 31 و17 المنوه بهما

وحيث ان القرار التمييزي الفاصل بالنزاع على ملكية العقارات موضوع هذه

الدعوى لم يصدر الا بتاريخ 8 تموز سنة 963 وهو الذي صدق بالتالي محاضر

التحديد

وحيث ان هذه الدعوى قدمت بتاريخ 17/9/963 اي قبل انقضاء مدة السنتين

فتكون مقبولة شكلا بحيث يقتضي معه رد الدفع بمرور الزمن المقدم من

المميز

- في حق المحكمة باعطاء الوصف القانوني لاقوال المتداعين ووصف طلب المدعى عليه بالطلب المقابل وترتيب الرسم عليه

-

حيث ان هذه

المحكمة قالت بقرار النقض بان طلب المميز الوارد في خاتمة لائحته

البدائية الاولى ردا على استحضار الدعوى الرامي الى الغاء العقد يشكل

طلبا مقابلا ولو لم يسمه المدعى عليه بهذا الاسم اذ ان على المحكمة ان

تلبس اقوال الفريقين لباسها القانوني مع العلم ان التسمية من جهة اخرى

لا تغير في جوهر الطلب الوارد في حقل الطلبات الاخيرة

وحيث ان المميز لم يدفع الرسم المتوجب على طلبه المقابل فترى هذه

المحكمة عملا بالمادة 37 مدنية تصحيح المحاكمة وتكليف المميز ان يدفع

الرسوم المتوجبة بخلال عشرة ايام من تبلغه هذا القرار