21/01/1969
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/1969
- التاريخ
- 21/01/1969
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبيدس، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اعفاء المفلس من الفوائد المترتبة عليه
-
بما انه بمقتضى
المادة 504 تجارة اذا كان الافلاس يوقف الفوائد تجاه جماعة الدائنين
فانه يبقيها اتجاه المفلس ما لم يكن قد استحصل على صلح يعفيه منها .
وبما ان محكمة الاستئناف عندما قضت بالفائدة لم تأخذ بعين الاعتبار
احكام المادة 504 تجارة مما يوجب نقض القرار لهذه الجهة لمخالفة
القانون
- المهلة المعطاة لمن يدعي بحق ملكية على عقار جرت عليه معاملة التحديد والتحرير.
-
حيث ان قرار النقض تضمن ما يلي: حيث ان نص
المادة 31 من القرار 186 المماثل لنص المادة 17 من القرار 188 هو شامل
لجميع الدعاوى المتعلقة بحقوق عينية على العقار والمستندة الى اسباب
سابقة للتحديد والتحرير بمعنى ان من يدعي حق الملكية على عقار ما
بالاستناد الى صك بيع عادي سابق لمعاملة المسح يجب ان يتقدم به اثناء
مهلة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 المذكورة تحت طائلة سقوط حقه
في العقار
وحيث ان هذا الحق يجب استعماله خلال السنتين اللتين تليان التاريخ
الذي يصبح به نافذا قرار تصديق محاضر التحديد او قرارات القاضي العقاري
المنفرد وفي حالة الاستئناف قرار محكمة الاستئناف الصادر وفقا لاحكام
القرار 186 عملا باحكام المادتين 31 و17 المنوه بهما
وحيث ان القرار التمييزي الفاصل بالنزاع على ملكية العقارات موضوع هذه
الدعوى لم يصدر الا بتاريخ 8 تموز سنة 963 وهو الذي صدق بالتالي محاضر
التحديد
وحيث ان هذه الدعوى قدمت بتاريخ 17/9/963 اي قبل انقضاء مدة السنتين
فتكون مقبولة شكلا بحيث يقتضي معه رد الدفع بمرور الزمن المقدم من
المميز
- في حق المحكمة باعطاء الوصف القانوني لاقوال المتداعين ووصف طلب المدعى عليه بالطلب المقابل وترتيب الرسم عليه
-
حيث ان هذه
المحكمة قالت بقرار النقض بان طلب المميز الوارد في خاتمة لائحته
البدائية الاولى ردا على استحضار الدعوى الرامي الى الغاء العقد يشكل
طلبا مقابلا ولو لم يسمه المدعى عليه بهذا الاسم اذ ان على المحكمة ان
تلبس اقوال الفريقين لباسها القانوني مع العلم ان التسمية من جهة اخرى
لا تغير في جوهر الطلب الوارد في حقل الطلبات الاخيرة
وحيث ان المميز لم يدفع الرسم المتوجب على طلبه المقابل فترى هذه
المحكمة عملا بالمادة 37 مدنية تصحيح المحاكمة وتكليف المميز ان يدفع
الرسوم المتوجبة بخلال عشرة ايام من تبلغه هذا القرار