09/01/1957
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/1957
- التاريخ
- 09/01/1957
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم تشويه معنى العقد ونطاق حق محكمة الاساس بتفسير العقود
-
حيث ان
حق تفسير العقد يعود الى محكمة الاساس ما عدا حالة واحدة هي عندما تشوه
المحكمة معناه اي عندما رغم صراحة بنود العقد ووضوحها التام تعزو الى
المتعاقدين نيات وشروط تعاقدية لا يمكن ان تستنتج باي حال من تلك
البنود الواضحة والصريحة بصورة انها بتفسيرها العقد على شكل مخالف
للواقع الاكيد تكون ابطلت مفعول العقد الحقيقي
وحيث ان المحكمة المطعون بحكمها لم تشوه معنى العقد موضوع هذه الدعوى
ولم تفسره بصورة منافية لما جاء في بنوده بل هي استعملت حقها في تعيين
مدة العقد التي قصدها المتعاقدان بالاستناد الى مضمون تلك البنود
وحيث ان المحكمة في تفسيرها العقد المذكور لم تتعد نطاق حق التفسير
الذي خولها اياه القانون وبالتالي ان حكمها لا يكون مستوجبا النقض من
هذه الجهة
- مفعول البت ضمنا بمطالب المدعي
-
وحيث ان المميز طلب امام محكمة
الاستئناف كما كان طلب امام الحاكم البدائي الزام المميز عليه ان يبين
الكميات التي باعها من كريم منارفا مع بيان اسعار البيع والشراء
والزامه بالنتيجة ان يعيد الى المدعي ما جناه من ارباح غير مشروعة مع
الفائدة القانونية من تاريخ استيفائها
وحيث انه ورد في الحكم البدائي الصادر في 9 تموز سنة 1954 انه لم يتبين
قط ان المدعى عليه استورد خلال مدة الاتفاق مع المدعى عليه كمية ما من
كريم منارفا صرفها في الاسواق التجارية وبالتالي تكون دعواه لهذه الجهة
ايضا مردودة وبالواقع ان الحاكم البدائي قد رد دعوى المدعي المميز بجميع
فروعها ومنها الطلب المتعلق ببيع المميز عليه كمية من كريم منارفا في
الاسواق خلافا لمنطوق العقد.
وحيث ان محكمة الاستئناف قد ذكرت في الحكم النهائي مطالب المميز
الاستئنافية ومنها الطلب المشار اليه وهي قد ردته عندما صدقت الحكم
المستأنف الذي من جملة ما قضى به رد الدعوى فيما يتعلق بطلب المدعي
الحكم على المدعى عليه بالعطل والضرر والربح الفائت الحاصل من بيع
المدعى عليه المزعوم لكميات من كريم منيرفا خلافا لما ارتبط به في
العقد
وحيث ان محكمة الاستئناف قد عللت اسباب الرد للطلب المذكور عندما
قالت في حيثياتها انه لا يمكن ان يفسر الكتاب الثاني المؤرخ في 4
حزيران سنة 1949 ان الفريقين قصدا اطلاق حرية المستأنف الى مدة غير
معينة ومنع المستأنف عليه من بيع البضاعة بنفسه او بواسطة غير المستأنف
خلال مدة لا حد لها قد تكون طويلة جدا
وحيث انه يستدل من هذه الحيثية انه اذا باع المميز عليه كريم منارفا
بعد انتهاء السنتين اللتين قالت المحكمة ان الفريقين اتفقا ان تكونا
مدته العقد فانه لا يكون مسؤولا باي شيء تجاه المميز وبالتالي تكون ضمنا
ردت بحيثيات كافية على الطلب المذكور
وحيث انه من الثابت باتفاق الفريقين ان المميز عليه لم يبع في الاسواق
كريم منارفا الا بعد انتهاء مدة العقد فعليه تكون المحكمة ردت ضمنا
بحيثية كافية على الطلب المذكور
وحيث انه بالنتيجة يجب رد اسباب التمييز المدلى بها.