04/01/1969
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/1969
- التاريخ
- 04/01/1969
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المعيار الواجب اعتماده لمعرفة ما اذا كان القرار الصادر عن رئيس دائرة الاجراء قابلا للمراجعة -
-
وبما ان طالب النقض يدلي بانه كان
على محكمة الاستئناف ان تثير عفوا مسألة عدم قابلية القرار للاستئناف
لتعلقها بالانتظام العام
وبما ان عدم اثارة هذه المسألة لا يعرض القرار الاستئنافي للنقض ما لم
يكن القرار المستأنف في الواقع غير قابل الاستئناف
وبما ان القرار المستأنف صدر عن رئيس دائرة الاجراء على اثر تقديم
المنفذ عليه استدعاء طلب فيه وقف تنفيذ قرار محكمة بداية جبل لبنان
تاريخ 1968/07/31 دون دعوة الطرفين الى المحاكمة
وبما ان المقياس الواجب اعتماده لمعرفة ما اذا كان القرار الصادر على
هذا الوجه قابلا المراجعة ام لا ليس وجاهية المحاكمة بل وجود مصالح
متضاربة يرجح القرار احداها فينشأ بالنسبة الى احد الاشخاص وضع مشكو
منه يتيح للمشتكي الطعن بالقرار بسلوك احدى طرق المراجعة فاذا كان
الفريق المشتكي من صدر القرار دون دعوته الى محكمة وجاهية كانت طريق
المراجعة الطبيعية الاعتراض امام المرجع الذي اصدر القرار واذا كان
المشتكي من طلب اتخاذ تدبير فرد طلبه اصبحت طريق المراجعة الاستئناف .
بما ان القرار المستأنف في القضية الحاضرة قضى بمتابعة التنفيذ خلافا
لما طلبه المنفذ عليه فرجح مصلحة المنفذ على مصلحته وخلق بالتالي وضعا
يمكنه التظلم منه بسلوك طريق الاستئناف
وبما ان القرار الاستئنافي بمتابعة النظر في الاستئناف دون بحث قابلية
او عدم قابلية القرار المطعون فيه للمراجعة هذه يكون قد اعتبر ضمنا ان
القرار قابل الاستئناف وان ذهابه هذا المذهب لا ينطوي على اية مخالفة
للقانون مما يوجب رد السبب التمييزي الاول
- مفعول تقديم الاستئناف على تنفيذ الاحكام المؤقتة
-
وبما ان من
المبادىء الكلية التي كرستها المادة 515 وما يليها من قانون اصول
المحاكمات المدنية ان الاستئناف يوقف تنفيذ الاحكام ما لم تكن هذه
الاحكام قد نصت صراحة على انها معجلة التنفيذ او ما لم يكن القانون قد
اعطاها هذه الصفة كما فعل بالنسبة الى الاحكام الصادرة عن قاضي الامور
المستعجلة
وبما ان كون الاحكام المستأنفة قرارات موقتة لا يحول دون تطبيق قاعدة
وقف تنفيذها لمجرد دفوع الاستئناف عليها بدليل ما ورد صراحة في الفقرة
الاخيرة من المادة 56 من قانون التنظيم القضائي
وبما ان من المتفق عليه والثابت بالقرار الاستئنافي وملف الدعوى ان
حكم 1968/07/31 لم ينص على انه معجل التنفيذ وانه كان موضوع استئناف
وبما ان القرار الاستئنافي في قوله ان هذا الحكم ليس معجل التنفيذ يكون
قد احسن تطبيق القانون مما يوجب رد السبب التمييزي الثاني