04/01/1969
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/1969
- التاريخ
- 04/01/1969
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- طربيه، شدياق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم بيان الاسباب التمييزية في الاستدعاء التمييزي
-
وبما ان المادة 70 من قانون التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم
رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 961 التي نصت على مشتملات استدعاء
النقض اوجبت ذكر الاسباب التي تبرر طلب النقض هذا وهي الاسباب
التي جاءت على ذكرها المادة 61 من القانون المشار اليه
وبما ان الجهة المميزة لم تبين النص القانوني او المبادىء القانونية
التي تقول ان محكمة الاستئناف خالفتها في قرارها المطعون فيه
وبما ان المميز اكتفى بالقول ان محكمة الاستئناف خالفت احكام الفقرة 2
من المادة 61 من قانون التنظيم القضائي دون ان يبين كيف ان محكمة
الاستئناف تعدت اختصاصها بردها الدعوى التي قدمها اليها.
وبما ان اسباب النقض كما عرضها المميز في استدعاء النقض هي بالواقع
في حدود عدم وجود الاساس القانوني للحكم وهو سبب النقض المنصوص عنه
في الفقرة 4 من المادة 61 من قانون التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم رقم
7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 961 والتي جاء المميز يدلي بها ايضا في
تمييزه
وبما ان لمحكمة الاستئناف التي هي محكمة الاساس ان تقدر المستندات
المبرزة وان تستخلص منها الاثبات المقتضى دون مراقبة من محكمة التمييز
وبما ان محكمة الاستئناف عندما قالت ان شهادة المختار واعضاء
الاختيارية لا تثبت تحقق هذه الشروط تكون بنت قرارها على اساس قانوني
مما يوجب رد طلب النقض برمته
- مدى اعتبار عدم البت بالبينة الشخصية اغفالا للبت باحد المطالب
-
وبما ان طلب الترخيص بتقديم البينة الشخصية لاثبات الدعوى
وكذلك طلب جلب بعض المستندات لا يعتبران مطلبين بالمعنى المقصود في
الفقرة 3 من المادة 61 من قانون التنظيم القضائي بل انهما في الواقع من
قبيل وسائل الاثبات وان محكمة الاستئناف عندما فصلت في اساس الدعوى
تعتبر انها ردتها ضمنا ولا يعتبر اغفال البت بها صراحة اغفالا في البت
باحد المطالب