13/01/1969
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 14/1969
- التاريخ
- 13/01/1969
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تاريخ تقدير التعويض في قضايا الاستملاك غير المباشر وامكانية الحكم بالفائدة كتعويض اضافي
-
وبما انه في قضايا الاستملاك غير
المباشر يتعين تقدير التعويض بتاريخ وقوع الضرر اي بتاريخ الاستيلاء
غير القانوني على ان لا يحول ذلك دون الحكم بمبالغ اضافية اذا تفاقم
الضرر من تاريخ وقوعه الى تاريخ تقديره من قبل القاضي )قرار محكمة
التمييز رقم 171 تاريخ 11/5/1960 المجموعة الادارية لعام 1961 ص 3(
وبما انه يجب ايضا في الاستملاك غير المباشر الاعتداد بالسعر الرائج في
وقت التخمين وليس بتاريخ الاحتلال الفعلي لان الملكية لا تنزع من
المالك عند حصول الاستيلاء الفعلي ولكن عند صدور الحكم بالتعويض وبنقل
الملكية
وبما ان محكمة الاستئناف عندما اعتمدت في تخمين التعويض سعر الارض
عند اجراء الكشف من قبل لجنة الخبراء التي عينتها وعندما قضت للمدعي
المميز عليه اصليا بتعويض اضافي قدره 3% من اصل المبلغ المحكوم به من
تاريخ اقامة الدعوى حتى تاريخ الحكم لا تكون خالفت المبادىء العامة
المشار اليها
وبما ان محكمة الموضوع تستقل في تقدير التعويض الاضافي والتعويض عن
التأخير المحكوم بهما دون رقابة من محكمة التمييز طالما انها لم تتجاوز
المعدل القانوني لفائدة التأخير وطالما انها لم تشوه الوقائع وهذا ما لم
يبد وللمحكمة
وبما ان التمييز الاصلي يكون مردودا بالاستناد الى ما تقدم
- امكانية تبني تقرير الخبير من قبل المحكمة دون تعليل
-
وبما ان
المادة 301 اصول مدنية اعفت القاضي من وجوب تعليل حكمه الموافق لرأي
الخبير وان سبب ذلك يعود لكونه يعتبر انه تبنى في حكمه الاسباب
والتعليلات التي استند اليها الخبير في تقريره
وبما ان الحال يكون على خلاف ما تقدم عندما يكون هنالك عدة خبراء
معينين من قبل المحكمة ذاتها ادلوا بآراء مختلفة ومتناقضة وعندما لا
يتضمن تقرير الخبير الذي اعتمدته المحكمة بالجواب الكافي على ما ورد في
التقارير المهملة ) قرار هذه المحكمة رقم الاساس 28/68 تاريخ 14/6/968
بدعوى كميل بدوره ضد ادارة التعمير(.
وبما ان محكمة الاستئناف اخذت بتقرير لجنة الخبراء التي عينتها واهملت
تقرير الخبير المعين بداية فتعتبر عملا باحكام المادة 301 اصول مدنية
انها تبنت الاسباب والتعليلات التي استندت اليها لجنة الخبراء في
تقريرها مما يعفيها من وجوب تعليل حكمها لهذه الجهة