28/03/1968
تمييز مدني حكم رقم : 47 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 47/1968
- التاريخ
- 28/03/1968
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- طربيه، شدياق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية تمييز الاحكام الصادرة في قضايا الايجار والاشغال بدون مسوغ شرعي
-
بما ان المادة 148 من قانون التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم رقم
7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 961 نصت على ان الاحكام الصادرة في
قضايا الاجور لا تقبل من طرق المراجعة العادية والاستئنافية الا
الاعتراض والاستئناف
وبما ان هذا النص جاء مطلقا فتكون النزاعات الناشئة عن الايجارات
سواء لجهة صحة وجودها او لجهة مضمونها او مفاعيلها او تنفيذها او لجهة
التدابير المستعجلة المتعلقة بها غير خاضعة لطريق التمييز وذلك بخلاف
الدعوى المبنية مثلا على احتلال عقار بدون مسوغ شرعي والتي لا تكون
بالتالي مرتكزة اساسا على اجارة فيكون طلب النقض جائزا تطبيقا للنص
العام
وبما ان الدعوى الحاضرة ترمي في شقها الاول الى توقيف المميز عليه من
متابعة الحفر وبالناء واعادة الحالة الى ما كانت عليها بداعي ان العقار
رقم 1465 الدكوانه موضوع الاشغال المشار اليها هو باجارة المميز
وبما ان النزاع يكون قائما لهذه الناحية حول مفاعيل عقد الايجار الذي
يدعي المميز وجوده وموجب الضمانة المترتب على المؤجر وحول التدابير
المستعجلة التي تترتب على هذا الوضع فلا يكون خاضعا لطريق التمييز
- شروط قبول السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم بيان كيفية تجاوز اختصاص القضاء المستعجل
-
بما ان الجهة المميزة تدلي بان
محكمة الاستئناف تعرضت في قرارها المميز لاساس النزاع وتجاوزت
اختصاصها كقضاء مستعجل وعرضت قرارها للنقض
وبما ان الجهة المميزة لم تبين تحت هذا السبب كيف ان محكمة الاستئناف
تعرضت في قرارها المميز لاساس النزاع وتجاوزت اختصاصها كقضاء مستعجل
فيكون السبب الثاني المدلى به مردودا بالشكل الذي ورد فيه
- حدود سلطان قاضي الامور المستعجلة بتقدير الوقائع
-
بما انه تطبيقا
لاحكام المادة 473 من قانون اصول المحاكمات المدنية يفصل قاضي العجلة
بكل تدبير مستعجل يجب اتخاذه في المواد المدنية والتجارية بدون تصد
للاساس وهو لاجل هذه الغاية يأخذ بظاهر الحال المستند الى الواقع
المادي وبظاهر المستندات المبرزة وان تقديره للوقائع يدخل ضمن اختصاصه
ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه طالما انه لم يشوه تلك الوقائع وهذا ما
لم يبدو للمحكمة