الأحكام

28/03/1968

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
47/1968
التاريخ
28/03/1968
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
طربيه، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية تمييز الاحكام الصادرة في قضايا الايجار والاشغال بدون مسوغ شرعي

-

بما ان المادة 148 من قانون التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم رقم

7855 تاريخ 16 تشرين الاول سنة 961 نصت على ان الاحكام الصادرة في

قضايا الاجور لا تقبل من طرق المراجعة العادية والاستئنافية الا

الاعتراض والاستئناف

وبما ان هذا النص جاء مطلقا فتكون النزاعات الناشئة عن الايجارات

سواء لجهة صحة وجودها او لجهة مضمونها او مفاعيلها او تنفيذها او لجهة

التدابير المستعجلة المتعلقة بها غير خاضعة لطريق التمييز وذلك بخلاف

الدعوى المبنية مثلا على احتلال عقار بدون مسوغ شرعي والتي لا تكون

بالتالي مرتكزة اساسا على اجارة فيكون طلب النقض جائزا تطبيقا للنص

العام

وبما ان الدعوى الحاضرة ترمي في شقها الاول الى توقيف المميز عليه من

متابعة الحفر وبالناء واعادة الحالة الى ما كانت عليها بداعي ان العقار

رقم 1465 الدكوانه موضوع الاشغال المشار اليها هو باجارة المميز

وبما ان النزاع يكون قائما لهذه الناحية حول مفاعيل عقد الايجار الذي

يدعي المميز وجوده وموجب الضمانة المترتب على المؤجر وحول التدابير

المستعجلة التي تترتب على هذا الوضع فلا يكون خاضعا لطريق التمييز

- شروط قبول السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم بيان كيفية تجاوز اختصاص القضاء المستعجل

-

بما ان الجهة المميزة تدلي بان

محكمة الاستئناف تعرضت في قرارها المميز لاساس النزاع وتجاوزت

اختصاصها كقضاء مستعجل وعرضت قرارها للنقض

وبما ان الجهة المميزة لم تبين تحت هذا السبب كيف ان محكمة الاستئناف

تعرضت في قرارها المميز لاساس النزاع وتجاوزت اختصاصها كقضاء مستعجل

فيكون السبب الثاني المدلى به مردودا بالشكل الذي ورد فيه

- حدود سلطان قاضي الامور المستعجلة بتقدير الوقائع

-

بما انه تطبيقا

لاحكام المادة 473 من قانون اصول المحاكمات المدنية يفصل قاضي العجلة

بكل تدبير مستعجل يجب اتخاذه في المواد المدنية والتجارية بدون تصد

للاساس وهو لاجل هذه الغاية يأخذ بظاهر الحال المستند الى الواقع

المادي وبظاهر المستندات المبرزة وان تقديره للوقائع يدخل ضمن اختصاصه

ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه طالما انه لم يشوه تلك الوقائع وهذا ما

لم يبدو للمحكمة