الأحكام

09/06/1968

تمييز مدني حكم رقم : 170 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
170/1968
التاريخ
09/06/1968
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الرجوع عن الوصية والعودة اليها وامكانية تنازل احد الموصى لهم عن الحقوق العائدة له بموجبها

-

وبما انه من المتفق عليه ان دعوة الموصي عن رجوعه عن الوصية la

retractation de la revocation تحيي مفاعيل هذه الوصية كأن الرجوع لم

يحصل اصلا

وبما ان العودة عن الرجوع اذا كان من شأنها احياء مفاعيل الوصية فما ذلك

الا لان الرجوع لا يجعل الوصية معدمة والا لاقتضى تنظيم وصية جديدة

بمضمون الوصية الاولى بل يقيم عائقا موقتا امام فعاليتها بالامكان

ازالته بمجرد تعبير مخالف عن الارادة مقيمة بالعودة عن الرجوع Aubry et

rau ed.t.X1.p 723 P. ????

وبما ان الرجوع عن الوصية هو كالوصية تعبير عن ارادة الموصي الاخيرة

يحصل لمصلحة الورثة الطبيعيين او لمصلحة موصى لهم آخرين

وبما ان الوريث الطبيعي الذي يستفيد من هذا الايصاء لمصلحته المعبر عنه

برجوع المورث عن وصية سابقة بامكانه التنازل عن هذه الاستفادة فيكون

بذلك قد ازال هو بالنسبة الى حصته باعتبار الوصية قابلة التجزئة

بطبيعتها العائق الذي وضعه الموصي بوجه الوصية الاولى بحيث تحيي الوصية

الاولى كانما عاد الموصي نفسه عن رجوعه عنها

وبما ان لا مانع قانوني يمنع ان تكون الوصية نافذة بحق بعض الورثة دون

الاخرين طالما ان الرجوع عن هذه الوصية لم يجعلها عديمة الوجود كما سبق

القول بل وضع عائقا بوجه فعاليتها ازالة احد الورثة بالنسبة الى نصيبه

وابقاه الاخرون

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان حق العودة عن الرجوع ليس حقا

شخصيا محضا اي انه حق لا يتعلق بشخص الموصي نفسه بل بامواله فهو كباقي

حقوق المورث على حاله ينتقل الى ورثته وقد اوجزت المبادىء المتقدم

ذكرها ايجازا واضحا وسليما

- شروط فقدان الحكم الاساس القانوني ومدى شموله للسبب المبني على الخطأ في التعليل

-

بما ان القرار لا

يعتبر فاقدا الاساس القانوني الا اذا خلت اسبابه من الوقائع التي يمكن

بالاستناد اليها الوصول الى النتيجة التي وصل اليها القرار او اذا كانت

المحكمة قد شوهت هذه الوقائع اما النقص في التعليل القانوني فلا يعتبر

سببا للتمييز سيما وان بامكان محكمة التمييز استنباط تعليل قانوني محض

يؤدي الى نفس النتيجة

وبما ان الخطأ في التعليل القانوني لا يفقد القرار اساسه بل يشكل في حال

حصوله مخالفة للقانون وهو سبب مستقل من اسباب التمييز

وبما ان الجهة المميزة لا تنسب للقرار نقصا او ابهاما في الوقائع ولا

تشويها لها ولم تبين وجه المخالفة للقانون فيما تدعيه من خطأ في التعليل

وبما ان المحكمة لا تلزم بتعليل تعليلها القانوني اذ يكفي ان يكون

التعليل معبرا ولو بايجاز عن رأي صحيح يبرر النتيجة التي وصلت اليها

المحكمة لكي يسلم من الطعن