19/02/1968
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 28/1968
- التاريخ
- 19/02/1968
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- القانون الذي يقتضي على الكاتب العدل مراعاة اصوله عند تنظيمه وصية غير المحمدي
-
بما ان طالبي النقض يأخذون على محكمة
الاستئناف مخالفة احكام قانون كتاب العدل وذلك بقولها ان ما يطبق من
هذا القانون على الوصية هما المادتان 12 و13 فقط مع ان القانون اعطى
الكتاب العدل صلاحية تنظيم الوصية وتسجيلها وهم يقومون بهذه المهمة
وفقا لما يفرضه عليهم قانون كتاب العدل من قواعد وموجبات .
وبما ان قانون الوصية لغير المحمديين الصادر في 7/3/29 والمعدل بالمرسوم
الاشتراعي رقم 315 تاريخ 25/1/43 وهو القانون المطبق على الوصية موضوع
الدعوى المنظمة في ظله' حدد اصولا معينة لتنظيم الوصية امام الكاتب
العدل ولم يشر الى قانون الكتاب العدل الا بالعطف على احكام المادتين
12 و13 منه فقط '
وبما ان حصر القرار المطعون فيه بحث ما يعيبه المميزون على صيغة الوصية
موضوع الدعوى على ضوء احكام قانون 7/3/29 المعدل وعلى ضوء المادتين 12
و13 من قانون الكتاب العدل يكون اذا في محله القانوني مما يوجب رد
السبب التمييزي الاول.
- مفعول عدم تصريح الكاتب العدل بجهل الموصي التوقيع على صحة الوصية
-
بما ان المادة 13 من قانون كتاب العدل تنص :" اذا صرح احد
المتعاقدين انه لا يعرف ان يوقع امضاءه فان الكاتب العدل يكلفه وضع
بصمة اصبعه على السند ويشير الى ذلك في عبارة التصديق"
وبما ان ما تفرضه هذه المادة ليس ذكر تصريح الموصي بجهله التوقيع في
عبارة المصادقة بل ذكر واقعة الجهل هذه وواقعة وضع البصمة بدل التوقيع
وقد ذكرت هاتان الواقعتان في عبارة المصادقة على الوصية المطلوب
ابطالها.
وبما ان القرار الاستئنافي بتفسيره المادة 13 على هذا الوجه لا يكون اذا
قد خالف القانون فيقتضي بالتالي رد السبب التمييزي الثاني.
- مفعول عدم نقل الايصاء شفاهة من الموصي الى الكتاب العدل
-
وبما ان عبارة "تدرج الوصية بحرفيتها في السجل ثم تتلى على
الموصي امام الشهود..." الواردة في نص المادة 5 من قانون كتاب العدل
تعني حكما ان على الكاتب العدل تلقي رغبة الموصي شفهيا وتدوينها في
السجل بل تعني ان الكاتب العدل يدون حرفيا هذه الرغبة سواء اتلقاها
شفهيا ام كانت مكتوبة مسبقا. انما المهم ان تتلى الوصية بعد التسجيل
على الموصي والشهود وان تحمل بصمة الموصي بحيث لا يبقى مجال للشك في ان
ما سجل ينطبق تماما على ما اراده الموصي.
وبما ان هذه الاصول قد روعيت في القضية الحاضرة.
- القوة الثبوتية لتاريخ الوصية المنظمة لدى الكاتب العدل
-
بما ان المميزين ذكروا تحت هذا السبب ان الوصية تحمل اوراق تمغة
تعود الى اصدار سنة 1950 مما يدل على انها لم تدفع حقيقة سنة 1955 . الا
انهم لم يذكروا سببا للطعن بالقرار الاستئنافي يتعلق بهذا الواقع. وفي
مطلق الاحوال ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون في قولها ان
تاريخ تنظيم الوصية من الامور المادية التي يتحقق الكاتب العدل والتي
تعد ثابتة الى ان يدعي تزويرها.
- اثر عدم تحقق الكاتب العدل من اهلية الموصي وسلامة ادراكه على صحة الوصية
-
بما ان مهمة الكاتب العدل بمقتضى قانون 7/3/29
مقتصرة على ما حدده القانون المذكور وحددته المادتان 12 و13 من قانون
الكتاب العدل وليس في هذه النصوص ما يوجب على الكاتب العدل التحقق
من اهلية الموصي وسلامة ادراكه وعندما اضافت ان عبارة التصديق ذكرت
تاريخ ولادة الموصي وبالتالي دلت على ان الكاتب العدل تحقق من ان
الموصي كان قد جاوز الثامنة عشرة من عمره.
وبما ان السبب التمييزي الخامس يكون اذا مردودا.