23/06/1969
تمييز مدني حكم رقم : 93 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 93/1969
- التاريخ
- 23/06/1969
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول اثبات الوقائع والاقامة في لبنان ومدى رقابة محكمة التمييز
-
وبما ان المادة الاولى من القرار 2825 تاريخ 30/8/24 لا تعين
وسيلة خاصة لاثبات الاقامة على الاراضي اللبنانية
وبما ان هذه الاقامة من الامور الواقعية التي يجوز اثباتها بجميع الطرق
بما في ذلك البينة الشخصية
وبما ان تقدير محكمة الموضوع لهذه البينة لا يخضع لرقابة محكمة التمييز
- في حق محكمة الاساس الرجوع عن القرار التحقيقي
-
وبما ان
القرار المطعون فيه رجع ضمنا عن قرار 3/5/67
وبما ان قرار 3/5/67 هو قرار تحقيقي بامكان المحكمة في كل وقت الرجوع
عنه اذا وجدت التحقيقات الجارية في الدعوى كافية ومغنية عن تنفيذه
وتقدير ذلك عائد لسلطان محكمة الموضوع المطلق
- شروط فقدان الجنسية اللبنانية عند التجنس بجنسية اجنبية
-
وبما
ان من تتوفر فيه شروط المادة الاولى من القرار 2825 تاريخ 30/8/24 يعتبر
لبنانيا حكما سواء اعترفت الدولة بلبنانيته ام لم تعترف
وبما ان قانون الجنسية لا يمنع اللبناني من الانتساب الى جنسية اجنبية
بالاضافة الى جنسيته اللبنانية اذ ينص على ان المتجنس بجنسية اجنبية
لا يفقد جنسيته اللبنانية ما لم يصدر بذلك قرار من رئيس الدولة ولا
يستثنى من ذلك سوى من مارس اختيار المادة الثالثة من القرار 2825 ضمن
مهلة السنتين القانونية
وبما ان محكمة الاستئناف التي لم يثبت لديها اختيار المدعي او والده
الجنسية السورية وفقا لنص المادة 3 المذكورة بعدم تفريقها بين اللبناني
المقيد في سجلات النفوس والشخص المعتبر حكما لبنانيا بفعل القانون
لجهة فقدان الجنسية اللبنانية ' تكون قد احسنت تطبيق القانون