26/05/1969
تمييز مدني حكم رقم : 76 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 76/1969
- التاريخ
- 26/05/1969
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول توقيع الاستحضار من رئيس هيئة القضايا لجهة وجوب توقيعه من قبل محام
-
بما ان استدعاء النقض ورد ضمن المهلة القانونية
مرفقا بصورة القرار المطعون فيه
وبما ان المميز ضدها طلبت رده شكلا لانه لا يحمل توقيع محام بل توقيع
رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل
وبما ان المادة 8 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 15704 تاريخ 6/3/964
تنص على ان رئيس هيئة القضايا يمثل الدولة امام جميع المحاكم على
اختلاف انواعها ودرجاتها
وبما ان حق التمثيل هذا ينطوي على حق توقيع الاستحضارات والاستدعاآت
واللوائح باسم الدولة فيكون استدعاء النقض الحاصل توقيع رئيس هيئة
القضايا مستوفيا الشروط القانونية
- مفعول اتفاق الخصوم على اساس الحق لجهة تبديل قواعد الاختصاص القضائي
-
وبما ان المادة 4 من القرار 15 الصادر بتاريخ
19/1/925 تنص على ان الاولاد القاصرين لام اتخذت التابعية اللبنانية
وبقيت حية بعد وفاة الاب يعتبرون لبنانيين ما لم يرفضوا هذه التابعية
في السنة التي تلي بلوغهم الرشد في حين تنص على ان الاولاد الراشدين
الذي هم في مثل وضعهم يطلبون الجنسية فتعطى لهم بقرار اداري
وبما ان القانون فرض اذا ان يتبع القاصرون المشار اليهم حالة والدتهم
بصورة حكمية دون حاجة الى استصدار قرار اداري
وبما ان المحكمة الصالحة للنظر في النزاع الذي قد ينشأ حول جنسية هؤلاء
القاصرين هي المحكمة المدنية حسب نص المادة 9 من القرار 15 المذكور
ولا يبدل من هذه الصلاحية تصريح الدولة بانها مستعدة لاجابة الطلب
موضوع الدعوى اذا قدم اليها بالصورة الادارية اذ ان توافق الفرقاء على
اساس الحق لا شأن له في تحديد الصلاحية' ولا يجعل القضاء الصالح اصلا
لفصل المنازعة حول هذا الحق غير صالح
وبما ان القرار الاستئنافي في اعتباره القضاء العدلي صالحا للنظر في
الدعوى الحاضرة لم يخالف اي نص قانوني مما يجعل السبب التمييزي
مردودا