الأحكام

30/12/1986

تمييز مدني حكم رقم : 11 /1986

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/1986
التاريخ
30/12/1986
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
سابا، شحادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تمييز الاحكام في الدعاوى التي تكون قيمتها دون النصاب القانوني

-

وبما انه بمقتضى المادة 62 من قانون التنظيم القضائي لا يجوز الطعن

بالاحكام الصادرة في قضايا لا تزيد قيمتها عن مبلغ الفي ليرة الا

للسببين الاول والثالث المبين في المادة 61 من القانون المذكور اي عدم

الاختصاص المطلق واغفال البت باحد المطالب او الحكم بمطالب لم يدع

بها او باكثر مما ادعي به.

وبما ان قيمة الارض المطلوب تملكها بالالحاق قد حددها كل من المدعيين

والخبيرين باقل من الفي ليرة وهي القيمة المعول عليها لتحديد قيمة

الدعوى وفقا لاحكام المادتين 38 تنظيم قضائي و23 اصول مدنية ومن ثم

لمعرفة ما اذا كان القرار الصادر فيها يقبل الطعن بطريق النقض ام لا

ولا يعتد لهذه الجهة بقيمة الانشاءات كونها لا تشكل بالنسبة الى الدعوى

سوى سبب يدلي به المدعيان لتبرير طلب التملك