24/07/1986
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1986
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/1986
- التاريخ
- 24/07/1986
- الرئيس
- سميح فياض
- الأعضاء
- سابا، شحادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الطعن بمخالفة القانون وبفقدان الاساس القانوني دون بيان النص الجارية بمخالفته ودون بيان الوقائع الواجب ايرادها.
-
وبما اذ المميز'
اذ يطعن في القرار تحت هذا السبب بمخالفة القاذون وبفقداذ الاساس
القاذوني لا يبين ما هو النص القاذوني الذي جرت مخالفته ووجه هذه
المخالفة ولا ما هي الوقائع التي كاذ يتوجب على المحكمة ايرادها
واغفلتها فجاء قرارها لسبب ذلك فاقدا اساسه القاذوني' مما يجعل كلا
الطعنين بمهخالفة القاذون وبفقداذ الاساس القاذوني مردودا.
- الاصول الشكلية الواجب اتباعها للادلاء بالسبب التمييزي القائم على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني.
-
وبما ان المميز اذ يدعي في
مستهل السبب التمييزي الاول ان الحكم البدائي خالف المواد 143 و 145 و
146 اصول مدنية عندما اعتبر ان العقد يشكل بيعا باتا يقتصر بالنتيجة في
هذا السبب على طلب ابطال القرار الاستئنافي المطعون فيه لعلة عدم الرد
على الطعون التي ادلى بها بهذا الصدد دون ان يبين النص القانوني الذي
يعتمده للطعن في القرار من هذه الجهة مما يجعل السبب التمييزي الاول
بالشكل الوارد فيه مردودا شكلا فضلا عن انه يبقى على كل حال مردودا
اساسا كون القرار المطعون فيه قد رد على تلك الانتقادات باجوبة ملائمة
ليس ما يجرحها قانونا كما يتضح من عرض السببين التمييزيين الاول
والثالث كما يوردهما المميز بالذات .
فقد عللت محكمة الاستئناف قرارها لهذه الجهة آخذة بقول المستأنف عليه
المميز عليه بان صورة الانذار التي تبلغها خالية من اي توقيع دون التحقق
من صحة ادعائه فبنت حكمها على الافتراض مما يجعله غير مبني على اساس
قانوني صحيح ويقتضي ابطاله بموجب الفقرة 3 من المادة 61 تنظيم قضائي.
وبما ان الطعن بفقدان الاساس القانوني يشكل السبب المنصوص عليه في
الفقرة الرابعة من المادة 61 تنظيم قضائي وليس في الفقرة 3 من هذه
المادة مما يجعل هذا السبب التمييزي المدلى به على هذا النحو الخاطىء
مردودا شكلا.
- مفهوم المطلب كسبب تمييزي يؤدي اغفاله الى النقض .
-
في السبب
التمييزي الثاني المبني على مخالفة الفقرة 3 من المادة 61 تنظيم قضائي.
فقد ادلى المميز استئنافا ان المميز عليه نفسه لم يكن متأكدا من ان
العقد يصلح لاثبات دعواه عندما قال بان الادلة التي يستند اليها بما
فيها العقد المذكور تؤلف بدء بينة خطية يمكن استكمالها بالبينة الشخصية
ولكن محكمة الاستئناف تجاوزت اقرار المميز عليه معتبرة العقد كافيا
للاثبات دون ان ترد على دفعه ببطلانه مخالفة بذلك الفقرة الثالثة
والمادة 61 تنظيم قضائي باغفالها البت بطلبه الصريح ويمنحها الخصم اكثر
مما ادعاه.
وبما ان ما يدلي به المميز في هذا السبب طلبا ولا مطلبا بالمعنى
القانوني ايا يكن المضمون الفقهي الذي يعطى لكلمة "مطلب " الواردة في
الفقرة الثالثة من المادة 61 تنظيم قضائي مما يجعل هذا السبب مردودا.