الأحكام

31/10/1969

تمييز مدني حكم رقم : 157 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
157/1969
التاريخ
31/10/1969
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
فياض، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى صحة الخصومة في دعوى القسمة عند عدم ادخال جميع المتقاسمين في المحاكمة.

-

وحيث اذا كانت المحاكمة المتعلقة بقسمة بين

عدة شركاء لا تقبل التجزئة بحيث يستحسن دعوة جميع الفرقاء اليها خوفا

من تناقض الاحكام بشأن موضوع واحد وكان بوسع المحكمة تقرير ادخال من لم

يذاعوا فيها اشخاصا ثالثين وذلك من تلقائها عملا بالمادة 65 اصول مدنية

فان تقديم الدعوى على هذا الشكل من قبل المدعي وبوجه بعض الشركاء

والفرقاء المعترضين في القسمة لا يثير قضية عدم صحة الخصومة اذ كل من

المتداعين يظل صالحا للخصومة بفعل حقوقه كشريك وكل ما يترتب على عدم

دعوته سائر الشركاء او الفرقاء الاخرين المعترضين في المحاكمة هو امكان

تذرعهم وحدهم تجاهه بنسبة القضية المحكمة دون الفرقاء المحكوم بوجههم

وامكان صدور حكم مناقض للاول تبعا لموقفهم هذا ان لم يوافقوا على ما

حكم به اسوة بما يحصل بشأن القسمة الرضائية غير الموقعة من كافة

الشركاء.

وبما انه اذا كان بوضع المحكمة تلافي مثل هذا الاحتمال السيء بان تلجأ

لادخالهم اشخاصا ثالثين فان ذاك متروك لحرية تقديرها بحيث لا يفرض

عليها هذا الامر لعدم تعلقه بالنظام العام خلافا لما يقوله المميز تحت

هذا السبب اذ حتى في حالتي التلازم وسبق الادعاء اللتين قد تؤديان لمثل

هذا الاحتمال بصدور احكام متناقضة في موضوع واحد فان الامر لا يتعلق

بالنظام العام بل بتجلي من احكام المادة 81 اصول مدنية انه يتعلق بمصلحة

المتقاضين انفسهم.

وحيث ما دام هذا الامر لا يتعلق بالنظام العام فلا يستطيع التذرع به

لاول مرة تمييزا كما فعل في استدعائه مما يجعل مثل هذا السبب مردودا

حتى في شقه المتعلق بفقدان الاساس القانوني ما دامت المحكمة لم تطرح

عليها هذا الامر لتقرر القاعدة القانونية التي تسود مثل هذه الحالة ولكي

يبقى بوسع صاحب المصلحة النعي عليها بفقدان الاساس القانوني.