30/05/1969
تمييز مدني حكم رقم : 112 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 112/1969
- التاريخ
- 30/05/1969
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- فياض، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في حق محكمة التمييز بالرجوع الى ملف الدعوى لاستخلاص الوقائع
-
حيث ان من حق محكمة التمييز بشأن الوقائع
الاجرائية ان ترجع رأسا الى هذه الوقائع كما هي مبنية في اوراق الملف
فتستخلص على ضوءها ما اذا كان القرار الاستئنافي قد احسن بالنتيجة
تطبيق القانون عليها.
- مدى امكانية التنازل عن تبادل اللوائح في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن الفي ليرة ومدى ارتباطه بالنظام العام
-
وحيث من
الرجوع الى الملف البدائي يتضح ان الحاكم المنفرد قد عاد وفتح المحاكمة
مجددا وقرر تبادل اللوائح بين الطرفين لان قيمة الدعوى تزيد عن الالفي
ليرة فان قول المميز في طعنه الحالي بان هذا التبادل لم يتم يكون مخالفا
للحقيقة لا سيما وانه يتضح من الاجراآت البدائية ان المميز قد حضر
الجلسة التي ختمت فيها المحاكمة وكرر اقواله السابقة ولم يدل باية
لائحة جديدة يود تقديمها وقبل اذا بها تم حتى هذه الجلسة من تبادل في
اللوائح ومثل هذا التبادل ليس بالنتيجة من النظام العام وبوسع الفريق
بالدعوى ان يتنازل عن حقه في تقديم اللوائح فيكون احتجاج المميز بعد ذلك
مخالفا للقانون.
- مفعول التعليل الخاطىء كسبب تمييزي اذا انتهى الى فقرة حكمية قانونية.
-
وحيث ان ما تقدم اعلاه من تعليل يصلح لجعل
الفقرة الحكمية الاستئنافية القاضية بصحة ما جرى بداية واقعة محلها
القانوني ولا يهم بعد ذلك ان يكون تعليلها قد جاء غير صحيح.
- حرية قاضي الاساس في توزيع نفقات الدعوى بين المتخاصمين
-
حيث ان المادة 426 من قانون الاصول المدنية تترك للمحكمة
حرية توزيع نفقات الدعوى بين الخصمين عندما يكون كل منهما رابحا جزءا
في دعواه وان حرية التوزيع هذه تذهب الى حد الحق للقاضي في ان يدرك احد
الطرفين جميع هذه النفقات حتى ولو كسب جزءا من مطاليبه اذا ارتأت
المحكمة ان هذا الجزء يسير ولقاضي الاساس في هذا المجال مطلق التقدير.