الأحكام

31/10/1969

تمييز مدني حكم رقم : 159 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
159/1969
التاريخ
31/10/1969
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
فياض، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول اغفال ادراج الوقائع في الحكم المميز كسببا تمييزيا عندما يقضي برد الدعوى شكلا

-

عن السبب الاول الرامي للقول

بمخالفة القرار للقانون عند مخالفته احكام المادة 4 اصول مدنية وذلك

لعدم ادراج المحكمة بقرارها مضمون اقواله واقوال المستأنف عليهما او

خلاصتهما

وبما ان المحكمة ليست ملزمة باتباع نسق معين في سردها الوقائع او

استعراض الاسباب والوسائل المتذرع بها من قبل الفرقاء.

وبما ان المميز لم يبين ما هي المسائل التي عرضها كمستأنف ولم يثبتها

للمحكمة لكي يعزى لها مخالفة المادة 4 اصول مدنية خاصة وانها ردت

استئنافه شكلا فلم يكن عليها بحث الاسباب المتعلقة بالاساس ان وجدت

او ادلي بها مما يجعل السبب المدلى به على هذا الشكل مردودا

- مفعول اغفال البت بطلب جلب ملف كوسيلة اثبات كسببا تمييزيا

-

وبما ان طلب جلب ملف للاستعانة به لاثبات ما يدعيه

احد الفرقاء يتعلق بوسيلة ثبوتية ولا يشكل مطلبا بالمعنى المقصود في

الفقرة الثالثة من المادة 61 تنظيم قضائي فضلا عن ان المحكمة وقد ردت

الاستئناف شكلا لم يكن لها بعدها التصدي للاساس لبحث مثل هذا الامر

الذي يسميه مطلبا

- التفريق بين الشروط الشكلية للاستئناف وشروط اجراءات السير بالمحاكمة الاستئنافية

-

وبما انه من الرجوع للمادة 511

اصول مدنية يتضح انها وردت في الحقل المختص بالشروط الشكلية المتعلقة

بالاستئناف والتي من المفروض على المستأنف اتمامها انه كانت ناقصة

ضمن مهلة الاستئناف

وبما ان المادة 37/36 اصول مدنية لا تتعلق بمثل هذه النواقص بل تخفيض

باجراءات السير بالمحاكمة التي تفترض كون المحاكمة واجبا السير بها في

قضية باتت معروضة عليها اما عندما يكون الاستئناف غير مستوف شروطه

الشكلية فلا يكون هناك من قضية او محاكمة استئنافية ينبغي السير فيها من

قبل محكمة الاستئناف لانه يرد شكلا ولا يسمح بعد ذلك بالسير بمثل هذه

المحاكمة

وبما انه ما ذكرته المادة 36 مدنية كانت من الامثلة التي تنطبق عليها

المادة 37 اصول مدنية ومنها التأكد من اهلية التقاضي وصحة تمثيل فاقد

الاهلية وليس بينها العيوب الشكلية التي تؤدي لرد المراجعة او الدعوى

شكلا ولا تسمح بالتالي السير بمحاكمة من اجلها

وبما انه في كل حال فان المادة 37 اصول مدنية حتى في الامور التي تخولها

المحكمة الاساس ترك لها حرية التقدير ولا رقابة لهذه المحكمة عليها

بهذا الشأن ان كان حقا من عيب بقدر اجراآت المحاكمة ولم تمهل لتصحيحه