03/01/1969
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/1969
- التاريخ
- 03/01/1969
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- لطفي، فياض
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الدعوى البوليانية
-
وحيث ما دامت الاعمال المذكورة
قد حصلت بعد عقد الاستدانة فقد احسن القرار تطبيق القانون اذ قضى بان
احد شروط الدعوى البوليانية وهو اسبقية الدين على التصرف المطعون فيه
قد تحقق ولا يهم بعد ذلك ان يكون ثمة عقد اخر سابق للاستدانة قد اجراه
المديون اذ ان العبرة هي في الاعمال اللاحقة لتلك الاستدانة والتي تسببت
في العجز او في تفاقم هذا العجز وهي الاعمال التي عددها القرار
الاستئنافي فقضى ببطلانها سندا للدعوى البوليانية.
- في حق محكمة الاساس تقدير شهادات الشهود ومدى رقابة محكمة التمييز.
-
وحيث فيما يتعلق بالشق الثاني من هذا السبب الثاني وهو
المختص بتقدير شهادات الشهود فان هذا التقدير يقع في سلطان القاضي
الموضوعي الا اذا حورت محكمة الاستئناف اقوال الشهود وان المميز لم
يبين هنا اين وقع التحوير المذكور.