31/01/1969
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/1969
- التاريخ
- 31/01/1969
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- فياض، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- التمييز لا يتناول سوى القرارات الاستئنافية وكل من كان فريقا فيها
-
وبما ان التمييز لا يصح بحسب المادة 41 تنظيم قضائي الا بصدد
القرارات الاستئنافية فلا يصح تقديمه والحالة هذه الا لمن كان فريقا
فيه ونوال حسني الرفاعي لم تكن فريقا في الاستئناف فلا يصح التمييز
بوجهها ويغدو غير مقبول شكلا تجاهها
- اعتبار اللائحة بمثابة مذكرة في حال خلوها من اي مطلب او سبب جديد
-
وحيث اذا كان لا يسوغ الاخذ بمذكرة كلائحة فيما تحتويه من مطالب
او اسباب دفاع لم يدل بها قبل ختام المحاكمة والا اعتبر ذلك اخلالا
بمبدأ الدفاع المخول للفريق الآخر فذلك مشروط ان يحصل على هذا الشكل اما
اذا لم تتضمن المذكرة شيئا جديدا وبالتالي لم تأخذ بها المحكمة فعلا الا
كمذكرة توضح الاسباب المدلى بها فلا تكون قد اخلت بهذا المبدأ
القانوني اذ العبرة للمعاني لا للمباني
وحيث من الرجوع للقرار الاستئنافي يتضح انه اعتمد المذكرة كمذكرة تضمنت
توكيد الاسباب المدلى بها بداية او الواردة في القرار المستأنف فيكون
الفرع من هذا السبب مردودا
- مفعول الادلاء باسباب تمييزية غير المنصوص عنها قانونا
-
حيث
ان ما ادلي به تحت هذين الفرعين لا ينطوي تحت اي من اسباب النقض
المنصوص عنها في المادة 61 تنظيم قضائي فيكونان مستوجبين الرد
- مفعول الادلاء بالسبب التمييزي المبني على مخالفة القانون دون بيان النص القانوني او المبدأ القانوني العام موضوع المخالفة
-
حيث ان
المميز ينعي على المحكمة مخالفة القانون دون ان يبني النص القانوني او
المبدأ القانوني العام الذي خالفته فيكون السبب مردودا
حيث ان المميز تحت هذا السبب يقول بان القرار جاء ناقص التعليل
عندما اعتبره غير حسن النية كما ينعي على القرار مخالفة القانون من اجل
ذلك ومن اجل تقديره العطل والضرر
وحيث ما دام لم يبين النص القانوني او المبدأ القانوني العام الذي
خالفه القرار فالسبب يغدو مردودا من اجل ذلك وكذلك مردودا لان النقص
في التعليل لا يشكل سببا من اسباب النقض فضلا عن ان المحكمة بقرارها
قد عللت حكمها كفاية بان بنيت الوقائع الدالة على سوء نسته ومنها
اهماله الفادح لموجباته التي عددتها