الأحكام

14/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31/1969
التاريخ
14/02/1969
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
لطفي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول اغفال البت بطلب التحقيق وبتعيين لجنة خبراء كسبب تمييزي

-

حيث ان مطالبة المحكمة بالاستزادة في التحقيق وتعيين لجنة خبراء جديدة

يشكل وسيلة من وسائل الاثبات التي بوسع الخصم ان يعرضها على القاضي ولا

تشكل المطلب المقصود بالفقرة الثالثة من المادة 61 من قانون

1961/10/16 اي الحق الذي يريد هذا الخصم الانتفاع به ويطلب من القاضي

اقراره له فيكون هذا السبب غير وارد.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

حيث ان

فقد الاساس القانوني يكون عندما يأتي تعليل القرار من الناحية

الموضوعية ناقصا عن الشروط الموضوعية التي وضعتها القاعدة التي اقدم هذا

القرار على تطبيقها بمعنى انه يكفي ان يكون هذا القرار قد اكد جميع

الوقائع المشروطة في القاعدة كي ينجو من النعي عليه بفقد الاساس

القانوني ويبقى انه بالامكان مؤاخذته على الطريقة التي استثبتت بها

الوقائع المذكورة والنعي عليه بانه خالف قواعد الاثبات وبالتالي خالف

القانون.

- مفعول اغفال بيان الاسباب التمييزية في الاستدعاء التمييزي.

-

وحيث

ان المستدعي لم يبين هذا السبب التمييزي الذي بني عليه تمييزه والفقرة

من المادة 61 من قانون 1961/10/16 التي يدخل ضمنها السبب المذكور فيغدو

غير مسموع فضلا عن ان نعيه على القرار بهذا الشأن قد جاء غامضا مبهما اذ

كان عليه ان يشرح ونذكر للمحكمة اسباب الاحتجاج التي كانت له تجاه

التقرير الذي رفعه اليها الخبير سلطان.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع وبالتالي مخالفة قواعد الاثبات .

-

حيث ان تشويه الوقائع وبالتالي مخالفة قواعد الاثبات

لا يتحقق الا عندما تقدم محكمة الاساس على تأويل هذا المستند المبرز

لها فتجعله قائلا ما لم تحصل على الاطلاق واذا اكدت المحكمة واقعة

معينة مع ان ثمة مستندا ابرز لها يثبت ثبوتا اكيدا عكسها ولم يكن في

بقية الاوراق ما يؤيد وجهة نظر المحكمة في تأكيدها الواقعة المذكورة على

الوجه الذي اكدته به اما اذا ابرز لها عدة مستندات واخذت ببعضها دون

البعض الاخر فتكون بذلك قد مارست حقها في التقدير ولا رقابة لمحكمة

التمييز عليها في هذا المجال.