الأحكام

10/07/1964

تمييز مدني حكم رقم : 91 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
91/1964
التاريخ
10/07/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبيدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تقرير الوقائع يعود الى سلطات محكمة الاساس .

-

وبما ان محكمة

الاستئناف بقولها ان مطلب الجهة المستأنف عليها لجهة وجوب اعتبار

فعل مجامعتها وفض بكارتها من قبل المستأنف عليه ثابتا بالاحكام

الجزائية غير وارد قانونا ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز لان قضاة

الاساس بعد ان رجعوا الى ملف القضية واستمعوا الفريقين لم يردا ان فعل

المجامعة ثابت بالدعوى الجزائية.

وبما ان تقدير الوقائع يعود الى محض سلطان محكمة الاساس .

وبما ان محكمة الاستئناف بقرارها الاعدادي كلفت المستأنف عليها ان

تثبت بكافة الوسائل القانونية بما فيها البينة الشخصية ان المستأنف قد

جامعها وفض بكارتها.

وبما انها لم تقدم البينة المطلوبة فاعلنت محكمة الاستئناف ان دعوى

المميزة مجردة عن الثبوت وقضت بردها

وبما ان محكمة الاستئناف نهجت في الدعوى نهجا قانونيا مشهودا من

الاوراق المبرزة لديها ولهذا يتعين رد هذا السبب .