08/11/1984
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1984
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1984
- التاريخ
- 08/11/1984
- الرئيس
- كامل ريدان
- الأعضاء
- عون، غصن
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في حق محكمة الاساس بتقرير زوال الانتفاع بفضلة العقار المجتزأ ومدى رقابة محكمة التمييز
-
وحيث ان محكمة الاستئناف قد
اعتبرت ان زوال الانتفاع بالفضلة' استثمارا واستعمالا نتج بفعل التجزءة
الحاصلة بعامل الاستملاك' كما تكون قد قالت صراحة بنتيجة تبنيها حيثيات
القرار البدائي ان العقار كان ممكنا استعماله والانتفاع به لو بقيت
مساحته كما كانت عليه .
حيث انه قد يكون العقار معدا اصلا لعدة وجوه من اوجه الانتفاع في آن
واحد' فلا يعاب على محكمة الاستئناف ان هي لم تعين تفصيلا او حصرا
جهات الانتفاع او احداها وان هي قالت صراحة في حكمها بان الفضلة لم
تعد صالحة لاي استعمال او استثمار من اي نوع كان ولا تكون بالتالي قد
اخطأت في تطبيق او تفسير المادة 26 من قانون الاستملاك .
وحيث فضلا عن ذلك فان قول محكمة الاستئناف بان الفضلة لم تعد صالحة
لاي استعمال او استثمار من اي نوع كان يتناول امورا واقعية ويحمل في
طياته اعتبارا ضمنيا بان العقار كان في الاصل قابلا للانتفاع منه وان
التجزءة هي التي ازالت عنه هذه الصفة' وان هذه النتيجة التي توصلت
اليها محكمة الاساس هي فهم لامور موضوعية يعود لها وحدها حق تقديرها'
ولا تقع بالتالي تحت رقابة محكمة التمييز.
- مدى جواز الادلاء تمييزا بسبب غير مثار في مرحلة الدعوى الاستئنافية
-
وحيث لجهة مقولة المميزة بان القرار المطعون فيه قد
تجاهل شرط عدم وجود عقار ملاصق للمطلوب النقض ضدها يمكن ضم الفضلة
اليه فان هذه المحكمة تلاحظ ان هذه الاخيرة قد ذكرت في استحضارها
البدائي ان الفضلة الباقية من عقارها هي غير متصلة بباقي املاك
المطرانية ويفصلها عنها قناة ماء .
وحيث ان طالبة النقض لم تدل بهذه النقطة في استحضارها الاستئنافي كما
وانها لم تكن مدار بحث في مرحلة الدعوى الاستئنافية' فان اثارتها امام
هذه المحكمة للمرة الاولى تعتبر سببا جديدا' فلا ينعى على محكمة
الاستئناف بعدم بحثه في قرارها المطعون فيه' وبالتالي لا يجوز التصدي
به للمرة الاولى تمييزا' عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة 70 من
قانون التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/61 .
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني للقرار المميز
-
حيث ان عدم وجود الاساس القانوني كسبب من
اسباب النقض يتحقق عندما يكون القرار المطعون فيه مفتقرا الى عرض
كامل او واضح للعناصر الواقعية الدالة على القاعدة القانونية التي
طبقها' فهو اي هذا السبب ' يتعلق فقط باسباب القرار الواقعية اذ يأتي
عرضها مبهما' او ناقصا فينتج عند ذلك عدم تمكن محكمة التمييز من اجراء
رقابتها على قانونية الحل المعتمد' وبالتالي فانه لا يدخل في مفهوم هذا
السبب عدم استناد القرار الى المادة او القاعدة القانونية التي ارتكز
عليها لحل النزاع