الأحكام

13/12/1984

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1984

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
16/1984
التاريخ
13/12/1984
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
حجار، مغنيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- خضوع الاستدعاء التمييزي لمرسوم تعليق المهل الصادر نتيجة للاحداث

-

حيث ان هند تبلغت بتاريخ 25 نيسان سنة 1975 والاخت

ماتيلدا في 13 ايار سنة 1975 في حين ان كرمل لم تتبلغ.

وحيث ان استدعاء النقض ورد في 1975/06/06

وحيث ان وكيل الجهة المميزة يدلي ان مهلة الثلاثين يوما للتمييز قد

انقطعت طوال مدة الاحداث الاخيرة في البلاد ولا تزال ويطلب قبول

استدعائه شكلا لاستيفائه كافة الشروط القانونية.

وحيث ان المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24 شباط سنة

1983 تنص على ما يلي:

تعتبر معلقة ومهلة واحدة غير مجزأة المهلة المبتدئة في 14 نيسان سنة

1975 بموجب القانون رقم 30 تاريخ 28 اب سنة 1975 والمهلة المنتهية في

15 حزيران سنة 1977 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 1977/05/09

وحيث ان استدعاء النقض يكون اذا واردا ضمن المهلة القانونية وهو مستوف

لباقي شروطه ويقتضي قبوله شكلا.

- الاختلاف بين دعويين لا يوجب تنحي القاضي الذي اشترك في الحكم بأحدهما.

-

حيث تبين من مراجعة هذا القرار ان المحكمة

الاستئنافية ابتغت من ورائه التحقق من صحة تشكيلها بجواز اشتراك احد

اعضائها الاستاذ مسابكي ام لا في المحاكمة: اذ سبق له واشتراك بالحكم

بدعوى الاساس بين الفريقين وقد رجعت ضمنا عن قرارها هذا فيما بعد

وتابعت السير بالدعوى اذ تبين لها ان الدعوى الحالية تختلف عن الدعوى

السابقة وان لا موجب بالتالي لتنحي الاستاذ مسابكي.

وحيث ان لا ريب على محكمة الاستئناف بذهابها هذا المذهب لاختلاف

الدعويين حقا وليس في ذلك اية مخالفة للقانون.

- سلطة محكمة الاستئناف في تقدير الوقائع والاكتفاء بالرد على الحجج القانونية المكونة لقناعتها.

-

حيث يتبين من مراجعة هذا

القرار انه لا تشو به اية شائبة من الشوائب المدلى بها من طالبة النقض

سواء لمخالفة المواد 37 و403 و4 من الاصول المدنية او للخطأ في تطبيقها

او عدم الجواب على المسائل المطروحة او فقدان الاساس القانوني بل على

العكس فان فقراته جاءت متناسقة مع بعضها البعض ومفضية للنتيجة التي

توصلت اليها المحكمة الاستئنافية بفقرتها الحكمية.

يضاف الى ذلك ان ما تدلي به طالبة النقض لهذه الجهة يتعلق بصميم وقائع

القضية وتقدير ما قام عليها من ادلة مما يعود بصورة مطلقة لسلطان قضاة

الواقع فضلا عن ان المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة بالرد الا على وسائل

الدفع والدفاع وعدم السماع وليس على كل حجة قانونية او برهان او طلب

تحقيق اضافي يبدو لها انه غير مجد بعد ان اكتملت قناعتها ولا ترى من

حاجة الى مزيد.